responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نيل المارب بشرح دليل الطالب المؤلف : ابن أبي تغلب    الجزء : 1  صفحة : 129
(والحمامِ) وما يتبعه في البيع، فداخلُه وخارجُه وأَتُّونُهُ، ونحوهم [1] سواء.
(وأسطحة هذه) الأماكن (مثلُها)، فإن أسطحة مواضعِ النهي كهي عند أحمد، لأن الهواء تابعٌ لِلْقَرارِ، بدليل أن الجُنُبَ يمنع من اللبث على سطح المسجد، ويَحْنَثُ بدخول سطح الدار التي حلف لا يدخلها.
(ولا يصح الفرْضُ في الكعبةِ).
(والحِجْرُ منها) وقدره سِتَّةُ أذرعٍ وشيء.
(ولا على ظهرِهَا، إلا إذا) وقف على منْتَهاها بحيث (لم يبق وراءه شيءٌ) منها، أو خارِجَها وسجد فيها، فإن صلاة الفرض كذلك صحيحة.
(ويصح النذر فيها، وعليها) إذا كان بين يديه شيء منها. كذا في الإِقناع.
(وكذا) يصح (النفل، بل يُسَنُّ) التنفّل (فيها).
والأفضلُ وِجاهَه إذا دخل. ولو صلى لغير وِجاهِهِ إذا دخل جاز.

[استقبال القبلة]
(الثامن) من شروط صحة الصلاة: (استقبالُ القبلة مع القدرة) فلا يجب في حالِ الْتِحَامِ الحَرْبِ، وهَرَبِ من سيلٍ، أو نارٍ، أو سَبُعٍ، أو صُلِبَ لغير القبلة [2]، ونحو ذلك.
(فإن لم يجدْ) المصلي (من يخبره عنها) أي عن القبلة (بقينٍ صلَّى بالاجتهاد).
(فإن أخطأ) اجتهادُه (فلا إعادة).

[1] كذا في الأصول، وصوابه لغةً "ونحوها".
[2] (ب، ص): "لغير استقبالِ القبلة" فحذفتُ استئناسا بـ (ف).
اسم الکتاب : نيل المارب بشرح دليل الطالب المؤلف : ابن أبي تغلب    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست