responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نيل المارب بشرح دليل الطالب المؤلف : ابن أبي تغلب    الجزء : 1  صفحة : 106
بشرط أن لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج، ويخافَ تَشَقُّقَ أُنْثَيَيْهِ إن لم يَطأْ، وأنْ لا يجد غيرَ زوجتِهِ الحائضِ، بأن لا يقدرَ على مَهْرِ حرَّةٍ، ولا ثمنِ أمةٍ.
(و) منها (الطلاق) وهو الثاني: وهو طلاقُ بِدْعَةٍ، لما فيه من تَطْويلِ العدّة. ويقع.
(و) منها (الصلاة) وهو الثالث: أي فِعْلُها، فلا يجوز لها فعل شيءٍ منها فرضاً ولا نفلاً.
(ومنها) (الصوم) وهو الرابع: أي فعلُ الصوم. لكن تقضي الصومَ، إجماعاً، كذا في شرح المنتهى.
(و) منها (الطواف) وهو الخامس: أي صحةُ فعله، لقيام المانع بها. والفرضُ والنفلُ في ذلك سواء.
(و) منها (قراءة القرآن) وهو السادس: لقول النبيّ - صلى الله عليه وسلم -:"لا تقرأ الحائضُ، ولا الجُنُبُ، شيئاً من القرآن" رواه أبو داود [1]. وقال الشيخ: إذا ظنَّتْ نسيانَه وجبتْ.
(و) منها (مسُّ المصحف) وهو السابع: وفاقاً، لقوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ}.
(و) منها (اللبثُ في المسجد) وهو الثامن: لقوله - صلى الله عليه وسلم -:"لا أُحِلُّ المسجدَ لحائضٍ ولا لجُنُبِ" [2] رواهُ أبو داود.
وكذا تُمْنَعُ من (المرور فيه) أي المسجد (إن خافت تلويثَه.) قال في رواية ابن إبراهيم: تَمُرُّ ولا تَقْعُد. وهو التاسع.

[1] والترمذي. كما في شرح المنتهى. وهو حديث ضعيف. لكن صحّ عن عمر من قوله (إرواء الغليل 1/ 206)
[2] حديث "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" رواه أبو داود والبيهقي، وصححه ابن خزيمة والشوكاني. وضعفه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني (الإرواء 1/ 212)
اسم الکتاب : نيل المارب بشرح دليل الطالب المؤلف : ابن أبي تغلب    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست