اسم الکتاب : التعليق على العدة شرح العمدة المؤلف : أسامة سليمان الجزء : 1 صفحة : 11
حكم إخراج أشياء عينية على أنها زكاة المال
Q أحد الأشخاص يريد أن يخرج زكاة المال أشياء عينية غير المال لتأليف القلوب، فما حكم ذلك؟
A لا يجوز أن يخرج أشياء عينية، بل لا بد أن يخرج مالاً عن زكاة المال، إلا إذا كانت زكاة عن عروض تجارة فيجوز أن تخرج من جنس التجارة.
اسم الکتاب : التعليق على العدة شرح العمدة المؤلف : أسامة سليمان الجزء : 1 صفحة : 11