اسم الکتاب : تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 140
الشيخ: القول بنقض الوضوء بمس الدبر أضعف من القول بنقض الوضوء بمس الذكر وأما مس ذكر غيره فالقول بنقض الوضوء به قياسه على نقض الوضوء بمس ذكر نفسه واضح جدا لأن مس ذكر غيره فيه انتهاك حرمة له ومس ذكر نفسه ليس فيه انتهاك حرمة فإذا انتقض الوضوء بمس ذكر نفسه مع أنه ليس فيه انتهاك حرمة فانتقاضه بمس ذكر غيره من باب أولى.
السائل: ومس المرأة فرجها هل ينقض الوضوء؟
الشيخ: مثل الذكر إن مست المرأة فرجها لشهوة انتقض وإلا فلا.
السائل: هنا يقول كان آخر الأمر ترك الوضوء مما مست النار فهل أكل لحم الإبل يدخل في هذا الحديث لأنه مسته نار.
الشيخ: هذا بينه عموم وخصوص فالأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل يعم النيء والمطبوخ وترك الوضوء مما مست النار يخص ما مست النار ويعم لحم الإبل وغيره فبينهما عموم وخصوص من وجه فيقال في الذي مسته النار كان في أول الأمر أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضؤوا مما مست النار ثم بعد ذلك رخص لهم.
السائل: لو كان الممسوس صغيراً فهل ينتقض الوضوء بمس ذكره؟
الشيخ: نعم ولو كان صغيراً ولكن على القول الراجح أنه لا ينقض الوضوء لأن مس ذكر الصغير لا يمكن أن يكون فيه شهوة لا سيما أن النساء كثيرا يغسلن أولادهن ويطهرن الأولاد من الأوساخ ويلمسن الذكر والدبر فعلى القول الراجح أنه لا نقض بذلك.
القارئ: وفي مس الذكر المقطوع وجهان لا ينقض كمس يد المرأة المقطوعة والآخر ينقض لأنه مس ذكر وإن سد المخرج.
اسم الکتاب : تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 140