responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 133
وهذه القاعدة صحيحة لأنه إذا لم يحده الشارع وأطلقه يرجع فيه إلى العرف ومن ذلك السفر على رأي كثير من العلماء ومنهم مؤلف الكتاب فالسفر لا حد له فيرجع به إلى العرف فلا يحد بالكيلوات ولا بغيرها وقول المؤلف كالقبض ماذا يعني القبض يعني قبض المبيع مثلا قبض الهبة قبض الرهن (فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ) (البقرة: من الآية283) مثلا قبض الهبة لا تلزم إلا بقبض وقبض المبيع لا يباع إلا بعد قبضه وما أشبه ذلك والحرز يعني حرز الأموال بما يحفظ الوديعة لابد أن يحفظها في حرزها التي تحرز به عادة إذا سرق سارق المكان لابد أن يكون من حرز والحرز ما تعارف الناس عليه ولكن سبق أن الصحيح أنه ليس الضابط في النوم أنه يسير أو خفيف الضابط (أنه متى غلب على ظنه بقاء طهارته فهو على طهارة) فإذا كان لو أحدث أحس بنفسه فإن النوم لا ينقض الوضوء وذلك لأن النوم مظنة الحدث وليس حدثا لأن النوم لو كان حدثا بنفسه لاستوى قليله وكثيره كالبول لكنه مظنة الحدث والذين حدوه باليسير والكثير قالوا لأن الكثير مظنة الحدث واليسير بخلاف ذلك ولكننا نقول مادام أن النوم مظنة الحدث فإنه يرجع إلى المظنة ومتى غلب على ظنه أنه لم يحدث فإنه على طهارته.
القارئ: وإن تغير عن هيئته انتقض وضوؤه لأنه دليل على كثرته واستثقاله فيه.
الشيخ: تغير عن هيئته مثل لو واحد نائم متكيء ثم سقط هذا معنى تغير عن هيئته فإن سقوطه يدل على أنه مستثقل وأنه نوم ثقيل أما إذا طاح ثم من حين ما أهوى فز ثم استيقظ فهذا النوم يسير.

القارئ: النوع الثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر ينقض الوضوء لأنه لما نص على نقضه بالنوم نبه على نقضه بهذه الأشياء لأنها أبلغ في إزالة العقل ولا فرق بين الجالس وغيره والقليل والكثير لأن صاحب هذه الأمور لا يحس بحال بخلاف النائم فإنه إذا نبه انتبه وإن خرج منه شيء قبل استثقاله في نومه أحس به

اسم الکتاب : تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست