responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 128
القارئ: وهي ثمانية الخارج من السبيلين وهو نوعان معتاد فينقض بلا خلاف لقوله تعالى (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ) (النساء: من الآية43) وقول النبي صلى الله عليه وسلم (ولكن من غائط وبول ونوم) وقوله (فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) وقال في المذي (يغسل ذكره ويتوضأ) متفق عليه.
الشيخ: المذي هو الماء الذي يخرج مع الشهوة لكن بدون إحساس هذا يوجب الوضوء وغسل الذكر والأنثيين.

القارئ: النوع الثاني نادر كالحصى والدود والشعر والدم فينقض أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة (توضئي لكل صلاة) رواه أبو داود ودمها غير معتاد ولأنه خارج من السبيل أشبه المعتاد ولا فرق بين القليل والكثير.
الشيخ: هذا هو الصحيح أنه لا فرق بين المعتاد وغير المعتاد فلو خرج من دبره حصى أو دود أو شعر أو ما أشبه ذلك فإنه ناقض للوضوء ودليل هذا قوله عليه الصلاة والسلام (حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) فإذا كانت الريح وهي لا جرم لها تنقض الوضوء فما له جرم من باب أولى.
مسألة: معنى المعتاد هو الذي من عادة البشر والمستحاضة تعتبر مرض طارئ والحيض عادي المهم أن الاستحاضة وسلس البول وما أشبه ذلك هذا لا ينقض الوضوء في حال وجوده ولكن لا تتوضأ إلا لكل صلاة.
القارئ: الثاني خروج النجاسة من سائر البدن وهو نوعان غائط وبول فينقض قليله وكثيره لدخوله في النصوص المذكورة.

القارئ: الثاني دم وقيح وصديد فينقض كثيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش (إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة) رواه الترمذي فعلل بكونه دم عرق وهذا كذلك ولأنها نجاسة خارجة من البدن أشبهت الخارج من السبيل ولا ينقض يسيره لقول ابن عباس في الدم إذا كان فاحشا فعليه الإعادة قال الإمام أحمد عدة من الصحابة تكلموا فيه ابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ وابن أبي أوفى عصر دملا وذكر غيرهما ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا.

اسم الکتاب : تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست