اسم الکتاب : شرح زاد المستقنع المؤلف : الخليل، أحمد الجزء : 1 صفحة : 384
انتهى المؤلف - رحمه الله - من الكلام عن السجدة الأولى كاملة والركعة الاولى بسجدتيها ثم انتقل إلى الكلام عن الركعة الثانية بداية من الرفع.
• فقال - رحمه الله -:
ثم يرفع مكبراً.
تقدم معنا مراراً أن السنة على تكبيرات الانتقال أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر في كل خفض ورفع.
وليس في الصلاة من الأعمال إلا ماهو إما خفض أو رفع. إما ركوع أو سجود أو رفع منهما.
•
ثم قال - رحمه الله -:
ناهضاً على صدور قدميه معتمداً على ركبتيه إن سهل.
إذا أراد المصلي أن يقوم من السجود:
= فإنه عند الحنابلة: كما ترون ينهض على صدور قدميه معتمداً أثناء ذلك على ركبتيه إن سهل.
وهذا هوخلاصة مذهب الحنابلة: أن السنة أن يقوم على صدور قدميه ويعتمد على ركبتيه إن سهل.
فإن شق اعتمد على يديه.
إذاً السنة للقوي المستطيع أن لا يعتمد على يديه وهذا مراد المؤلف - رحمه الله - وإنما يعتمد على صدور قدميه وعلى ركبتيه إلا في حالة واحدة إذا شق عليه أن يقوم بهذه الصفة كالمريض وكبير السن والعاجز عموماً فإنه حينئذ لا بأس أن يعتمد على يديه.
الآن تصورنا مذهب الحنابلة.
الأدلة:
استدلوا على هذا التفصيل:
- بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم على صدور قدميه.
وهذا الحديث إسناده ضعيف.
- ولكن صح عن ابن مسعود - رضي الله عنه - وهو من فقهاء الصحابة انه كان يصنع ذلك.
- واستدلوا أيضاً بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يقوم اعتمد على فخذيه ونهض على ركبتيه.
وهذا الحديث إيضاً في إسناده ضعف.
= القول الثاني: أن الإنسان يعتمد على يديه ثم يقوم.
أي يقوم معتمداً على يديه.
واستدلوا على هذه الصفة:
- بحديث مالك بن الحويرث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قام إلى الثانية جلس ثم قام معتمداً على الأرض.
فهؤلاء معهم حديث صريح وهو حديث مالك بن الحويرث.
= القول الثالث:
أن المصلي إذا أراد أن يقوم إن جلس للاستراحة قام معتمداً على يديه.
وإن لم يجلس جلسة الاستراحة وقام مباشرة فإنه يقوم معتمداً على صدور قدميه وعلى ركبتيه.
اسم الکتاب : شرح زاد المستقنع المؤلف : الخليل، أحمد الجزء : 1 صفحة : 384