اسم الکتاب : شرح زاد المستقنع المؤلف : الخليل، أحمد الجزء : 1 صفحة : 38
ويمكن أن نقول بشرط رابع هو: أن تكون ضبة. بمعنى أنه يجوز استخدام الآنية التي فيها فضة بشرط أن تكون على شكل ضبة أما لو كانت حلقة أو تمويه ... (مموه) فإنه لا يجوز وإنما التضبيب فقط.
الدليل على هذه الشروط:
أن البخاري أخرج عن أنس - رضي الله عنه - (أن قدح النبي - صلى الله عليه وسلم - انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسة من فضة).
وكيف نستنبط هذه الشروط التي ذكرها الحنابلة من الحديث؟
- أولاً: قوله: ((ضبة)) من قوله فاتخذ مكان الشعب.
- ثانياً: قوله: ((يسيرة)) تستنبط من الحديث لأن غالب التضبيب يكون يسيراً.
- ثالثاً: قوله: ((من فضة)) من نص الحديث من فضة.
- رابعاً: قوله: ((لحاجة)) من الكسر لأنه لو لم ينكسر لم يحتج إلى تضبيبه ولكن سيأتينا أن هذا القيد ليس بصحيح.
والمقصود بالحاجة هنا: أن يتعلق بها غرض صحيح لا أن لا يوجد غيرها.
بمعنى لو أنه اتخذ التضبيب للزينة فلا يجوز لكن إذا اتخذه لغرض صحيح فيجوز ولو أمكنه أن يضبب الإناء بمعدن آخر.
فالخلاصة أنه يجوز أن نستعمل الإناء إذا كان مضبباً بفضة بشرط أن تكون يسيرة ولحاجة.
إذاً لو قيل لك ما هو ضابط التضبيب عند الحنابلة؟
- الضابط - المتبادر إلى الذهن - أن تكون من فضة ويسير ولحاجة فيتعلق الأمر بالكمية لأنه يقول يسيرة وبوجود الحاجة.
بينما ذهب شيخ الإسلام - رحمه الله - إلى ضابط آخر فقال: ((أن الضابط هو الاستعمال وعدم الاستعمال لا الكثرة والقلة)).
- فإذا كان إضافة الفضة للإناء في مكان يستعمل فإنه لا يجوز.
- وإذا كان في مكان لا يستعمل فإنه يجوز.
ومقصود شيخ الإسلام بقوله يستعمل يعني على انفراد.
إذاً ما هو الضابط عند شيخ الإسلام الكثرة والقلة أو الاستعمال؟
الاستعمال.
مثال يوضح المقصود:
= لو وضعنا في إناء حلقة - عروة - هل هو يستعمل أو لا يستعمل؟
- يستعمل - فإنك تستعمله تمسك الإناء فتحمله بالحلقة - العروة.
هذه الحلقة أو العروة لا تجوز ولو كانت قليلة لأنها تستعمل.
((انتهى الدرس الثالث))
اسم الکتاب : شرح زاد المستقنع المؤلف : الخليل، أحمد الجزء : 1 صفحة : 38