responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح زاد المستقنع المؤلف : الخليل، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 36
- ما حكم الإناء المصنوع من بلاستيك وموه بالذهب؟
الجواب: لا يجوز.
- ولماذا قلنا بعدم الجواز؟
الجواب: للحديث والتعليل.
إذاًُ عرفنا الآن:
= حكم الأواني المصنوعة من خالص الذهب أو الفضة.
= وحكم الأواني المصنوعة من معادن أخرى وفيها ذهب أو فضة.
• ثم قال ’ تعالى:
((فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها))
يعني أن الحنابلة – رحمهم الله – يرون أن آنية الذهب والفضة يحرم فيهما الاتخاذ والاستعمال سواء كان الاستعمال في الأكل أو الشرب أو في غيرهما كاستعمالها في الإدهان أو الاغتسال أو الوضوء أو لأي غرض آخر.
ومذهب الحنابلة هذا هو:
مذهب جماهير أهل العلم بل حكي إجماعاً فعامة الأمة على هذا القول وكذلك جملة المحققين من أهل العلم المتقدمين على هذا القول.
- ما هو الدليل؟
قالوا: الدليل حديث أم سلمة وأبي حذيفة السابقين.
- قيل لهم أنهما وردا في خصوص الأكل والشرب؟
قالوا: أن هذا خرج مخرج الغالب فإن الأواني غالباً ما تستعمل في الأكل والشرب ولذلك ذكرا في الحديث.
ثم قالوا: بأن عندنا دليل آخر وهو:
أنه جاء في الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ((نهى عن آنية الذهب والفضة)) – هكذا مطلقاً بدون التقييد بذكر الأكل أو الشرب.
وهذا الحديث ذكره ابن حزم وصححه.
القول الثاني: أن المحرم هو الأكل والشرب فقط.
استدل هؤلاء بعدة أدلة:
الدليل الأول: أن الأحاديث المانعة جاءت بالأكل والشرب فقط.
وهذا الاستدلال واضح فإنهم قالوا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوتي جوامع الكلم ولو كان يريد النهي عن جميع الاستعمالات لجاء بلفظ يشمل جميع الاستعمالات.
والدليل الثاني: قالوا: أن أم سلمة هي راوية حديث المنع ومع ذلك كانت قد اتخذت جلجلاً من فضة وضعت فيه شعرات للنبي - صلى الله عليه وسلم -.
ففيه أنها استخدمت آنية من الفضة والراوي أعلم بما روى فكأنها علمت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد تخصيص النهي بالأكل والشرب.

اسم الکتاب : شرح زاد المستقنع المؤلف : الخليل، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست