responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح زاد المستقنع المؤلف : الخليل، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 337
أن ينوي إبطال الصلاة كلها لا إبطال فريضة الظهر فقط في المثال المذكور
يعني إذاً الصورة الثانية تسهيلاً من يصلي العصر ثم يذكر أنه لم يصل الظهر فإن نوى إبطال فريضة العصر صحت نافلة على القول بصحة النافلة
وإن نوى إبطال الصلاة برمتها لم تصح لا نافلة ولا فريضة

ثم قال - رحمه الله -
وتجب نية الإمامة والائتمام
المؤلف - رحمه الله - يقول تجب نية الإمامة والائتمام
يعني
يجب على الإمام أن ينوي أنه إمام يقتدى به
ويجب على المأموم أن ينوي أنه مأموم يقتدي بالإمام
فان لم ين هذه النية الإمام والمأموم بطلب الصلاة في الإمام والمأموم
إذاً عندنا مسألة الإمامة ومسألة المأموم
- نبدأ بالمأموم
المأموم بلا نزاع بين الفقهاء الأربعة أنه لا يكون مأموم إلا بنيته فإن لم ينو لم يكن مأموماً
إذاً لا إشكال في مسألة الإئتمام أنه لا تصح إلا بالنية
- نأتي لنية الإمامة
فالمذهب يرون أنه يتشرط لصحة الإمامة وصحة صلاة الجماعة أن ينوي الإمام الإمامة
الدليل
قالوا الدليل على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - إنما الأعمال بالنيات
وذكروا تعليلاً حسناً آخر
فقالوا أنه يترتب على صلاة الجماعة أحكام كثيرة منها
سقوط السهو عن المأموم
ومنها وجوب المتابعة
وأحكام أخرى كثيرة
ولا يتميز الإمام عن المأموم إلا بنية
بناء على هذا لو صلى اثنان كل منهما يظن أنه الإمام بطلت صلاة الجميع
ولو صلى اثنان يظن كل منهما أنه مأموم بطلت صلاة الاثنين
لماذا؟
لأن شرط الإمامة والإئتمام لم يتوفر فبطلت الصلاة
والقول الثاني أنه لا يتشرط للإمام أن ينوي الإمامة بل لو اقتدى شخص بشخص لم ينو أن يكون إماماً صحت الصلاة جماعة
واستدل هؤلاء
بحديث عائشة الثابت في صحيح البخاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في حجرته وكان جدار الحجرة قصيراً فصلى بصلاته أناس من الصحابة
فظاهر هذا الخبر أنهم اقتدوا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ولم ينو أن يكون إماماً

اسم الکتاب : شرح زاد المستقنع المؤلف : الخليل، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست