اسم الکتاب : شرح زاد المستقنع المؤلف : الخليل، أحمد الجزء : 1 صفحة : 327
بناء على هذا القول يصلون جماعة ولو اتجه بعضهم إلى غير جهة الإمام وبأس ولا محذور في ذلك كما أن الذين يصلون بجوار الكعبة يصلون إلى جهات مختلفة ولم يضر هذا بالإئتمام فكذلك في مسألتنا
والأقرب والله أعلم القول الثاني
•
ثم قال - رحمه الله -
ويتبع المقلد أوثقهما عنده
المقلد هو من لا يحسن الاجتهاد لتحديد القبلة
يبتع أوثقهما عنده لم يبين المؤلف - رحمه الله - مناط الثقة أوثقهما في ماذا؟
ومراده - رحمه الله - أوثقهما علماً وأكثرهما تحرياً لدينه
وهذا ضابط جيد في
مسألة القبلة
وفي مسالة أهم منها
وهي: مسألة الاستفتاء
فإن المقلد أي العامي يجب عليه في الاستفتاء أن يقلد ويستفتي الأوثق علماً الأكثر تحرياً لدينه
وقد يظن البعض أنهما شيء واحد وهذا خطأ فقد يكون الإنسان كثير العلم لكن قليل الدين وقد يكون كثير الدين وقليل العلم
فيجب أن يسأل من هو أكثر علماً وأكثر تحرياً لدينه
فإن استويا عنده تحرياً لدينه وعلماً بأدلة القبلة اختار من شاء منهما فيقلد من شاء من المجتهدين في تحديد القبلة
• ثم قال - رحمه الله -
ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده ويجتهد العارف
أذاً من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده
من صلى بغير اجتهاد أي ممن هو أهل للاجتهاد
ولا تقليد أي ممن ليس أهلاً للاجتهاد قضى
أي أعاد الصلاة
التعليل
أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة ولم يأت به فبطلت صلاته
ومفهوم كلام المؤلف أن من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد فإن صلاته باطلة ولو أصاب
وهذا أحد القولين في المسألة أي في مسألة إذا أصاب
فالقول الأول أنه يعيد ولو أصاب
التعليل
قالوا أنه لم يفعل ماأمر به على الوجه الشرعي فلم تنفعه أصابته كما أن من أفتى بغير علم آثم ولو أصاب ومن قضى بين خصمين آثم ولو قضى بالعدل فكذلك من صلى إلى القبلة بغير اجتهاد ولا تقليد فصلاته باطلة ولو أصاب
والقول الثاني أنه إن أصاب فصلاته صحيحة
لأن شرط الاستقبال تحقق فيه
أي القولين أرجح؟
اسم الکتاب : شرح زاد المستقنع المؤلف : الخليل، أحمد الجزء : 1 صفحة : 327