اسم الکتاب : شرح زاد المستقنع المؤلف : الخليل، أحمد الجزء : 1 صفحة : 325
فما دام هذا المجتهد عارف بأدلة القبلة وهو ثقة فإنه يجوز قبول قوله ولو كان القابل لقوله يستطيع أن يجتهد هو بنفسه وهذه المسألة كثيرة الوقوع
وأرجو أن تكون مفهومة
• ثم قال - رحمه الله -
أو وجد محاريب إسلامية عمل بها
نحتاج إلى عدة مباحث
المبحث الأول
أنه يشترط في هذه المحاريب أن تكون إسلامية فإن كانت محاريب لليهود أو للنصارى أو لغيرهم من أهل الملل فإنه لا يجوز للمسلم أن يستدل بها
المبحث الثاني
التعليل الذي يدل على هذا الحكم والتعليل هو أن هذه المحاريب عمل بها المسلمون وتتابعوا على ذلك عصراً من بعد عصر بما يشبه الإجماع على صحتها فوجب المصير إلى ما تدل عليه
المبحث الثالث
هل المحاريب مشروعة أو تعتبر بدعة لا يجوز أن تبنى في المساجد؟
في هذا خلاف بين أهل العلم وهو خلاف قوي
ومن الفائدة أن تعلم أن أول من بنى المحاريب هو أمير المؤمنين عمر بن عبدا لعزيز رضي الله عنه ورحمه ثم من عهده حين كان والياً قبل أن يكون خليفةً بنى المحاريب ثم من ذلك الوقت إلى يومنا هذا والمحاريب تبنى في المساجد
واختلف الفقهاء على قولين
منهم من يرى أن المحاريب بدعة
لأنها لم تفعل في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -
ولأن عدداً من السلف ذموا وجود المحاريب في المساجد
والقول الثاني أن هذه المحاريب مشروعة ولا تعتبر بدعة
لدليلين
الدليل الأول أنها داخلة في عموم المصالح المرسلة والمصالح المرسلة هي: المصالح التي لم ينص الشارع على مشروعيتها ولكن دلت على ذلك النصوص والقواعد العامة
ومن أبرز أمثلة المصالح المرسلة التي اتفق عليه الصحابة جمع المصحف فإن جمع القرآن لم يحدث في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما جمعه أبو بكر رضي الله عنه لما رأوا المصلحة في جمعه
إذاً بعد أن أخذنا فكرة موجزة عن المصالح المرسلة فقد استدل الذين قالوا بمشروعية المحاريب بمبدأ المصالح المرسلة
ذو القعدة الدليل الثاني إجماع الأمة بعد عصر الصحابة على وضع المحاريب في المساجد
• ثم قال - رحمه الله -
ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما
- القطب
اسم الکتاب : شرح زاد المستقنع المؤلف : الخليل، أحمد الجزء : 1 صفحة : 325