اسم الکتاب : شرح زاد المستقنع المؤلف : الخليل، أحمد الجزء : 1 صفحة : 205
وهذا القول هو الصواب ومذهب الحنابلة ضعيف أو ضعيف جداً باعتبار أنهم يلزمونها بالعبادة ويلزمونها بالقضاء.؟
• ثم قال ’:
وهو كالحيض فيما: يحل ويحرم ويجب، ويسقط.
أما أن النفاس كالحيض في الأحكام فيما يحل ويحرم ويجب .. الخ. فهذا محل إجماع إلا ما استثنى المؤلف التي سيأتي ذكرها.
لكن الأصل والقاعدة أن النفاس له نفس أحكام الحيض تماماً.
والدليل: الإجماع.
• يقول فيما يحل: كالاستمتاع فيما دون الفرج. فكما أنه يحل في الحيض فإنه يحل في النفاس.
• قال ويحرم: كالوطء في الفرج وكالصيام والصلاة.
• قال ويجب: كالغسل وكفارة الوطء أثناء النفاس وما قيل في تفاصيل كفارة الوطء في الحيض هو نفسه يقال في كفارة الوطء أثناء النفاس.
• قال ويسقط: كوجوب الصلاة.
الخلاصة: أن الحيض كالنفاس. والدليل الإجماع.
• ثم ذكر ’ ما يستثنى فقال:
غير العدة والبلوغ.
المسألة الأولى: العدة:
العدة تنتهي بالحيض ولا تنتهي بالنفاس.
فمثلاً: معلوم أن عدة المطلقة ثلاث حيض فتخرج المرأة من العدة بالحيض.
أما النفاس فلا تنتهي به العدة لماذا؟
لأن الطلاق:
- إن كان أثناء الحمل فالعدة تنتهي بوضع الحمل.
- وإن كان الطلاق بعد الولادة فإن العدة ستكون بالحيض فلا دخل للنفاس في العدة مطلقاً.
وهذا أمر متفق عليه.
فإذا طلق الإنسان امرأته أثناء النفاس فتعتد بثلاث حيض وهذا الدم الموجود أثناء الطلاق في النفاس ليس له أي علاقة بمسألة عدة الطلاق.
وسيأتينا حكم الطلاق أثناء النفاس.
المسألة الثانية: البلوغ.
البلوغ لا يحصل بالنفاس. لماذا؟
لأنه حصل بالإنزال السابق.
ما معنى هذا؟
معناه أن المرأة لا يمكن أن تحمل إلا إذا أنزلت ماءً وهو مني المرأة فسيكون البلوغ بهذا الإنزال لا بالنفاس.
إذاً إذا قيل لك: هل يحصل البلوغ للمرأة بالنفاس؟
فتقول: لا. لا يحصل. لأن البلوغ حصل بالإنزال السابق الذي حصل منه حمل حصل منه النفاس.
انتهت الآن المسائل المستثناة.
يضاف أنه يستثنى مسألة الإيلاء -
فهناك فرق بين الحيض والنفاس في مسألة الإيلاء.
أو بعبارة أدق: مدة الإيلاء.
فإن الحيض يحسب من مدة الإيلاء دون النفاس.
اسم الکتاب : شرح زاد المستقنع المؤلف : الخليل، أحمد الجزء : 1 صفحة : 205