اسم الکتاب : شرح زاد المستقنع المؤلف : الخليل، أحمد الجزء : 1 صفحة : 203
أو مشتق من التنفس وهو الخروج من الجوف سواء كان خروج النفس أو غيره.
فهو مشتق من أحد هذين الأمرين.
والاشتقاق اللغوي مهم جداً في تصور الحكم الشرعي ومهم كما سيأتينا بالذات في هذه المسألة أحياناً في الترجيح فإنه يساعد أحياناً على الترجيح.
وأما في الشرع: فالنفاس هو: الدم الذي يرخيه الرحم بسبب الولادة.
• قال ’:
وأكثر مدة النفاس: أربعون يوماً.
هذا هو المذهب وهو قول الجماهير وحكي إجماعاً أن أكثر مدة النفاس أربعون يوما.
وللجماهير أدلة: - وهذه المسألة غاية في الأهمية وتكثر حاجة النساء إليها -
الدليل الأول: ما روي عن أم سلمة (أن النفساء في عهد النبي ‘ كانت تجلس أربعين يوماً).
وهذا الحديث له طرق كثيرة لا تخلو من ضعف لكنه بمجموع الطرق يصل إلى التحسين لا سيما وأن البخاري ’ أثنى على هذا الحديث. وعليه هو حديث صالح للاستدلال.
الدليل الثاني: ماصح عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن النفساء تجلس نحواً من أربعين.
الدليل الثالث: أن هذا مروي عن عدد من أصحاب النبي ‘ ورضي عنهم.
القول الثاني: أنه لاحد لأكثر النفاس فما دام الدم باقياً بصفاته المعروفة فهو نفاس وإن طالت المدة حتى قال شيخ الاسلام خمسين أو ستين أو سبعين يوماً. وهو الذي اختاره شيخ الاسلام ’.
والقول الثالث: أن أكثر مدة النفاس ستين يوماً وهو مذهب لبعض الفقهاء المتقدمين والمتأخرين.
ودليلهم أن هذا أكثر ما قيل.
وأرجح هذه الأقوال وأوقواها وأحراها بالدليل وأقربها لفقه الصحابة القول الأول.
وأضعف هذه الأقوال عند عدد من الفقهاء القول بستين.
بناء على هذا القول الراجح إذا بلغت المرأة أربعين يوماً في النفاس فإنها تغتسل ولو كان الدم يجري على صفته وهيئته تماماً فتغتسل وتصلي وتصوم وتعمل عمل الطاهرات وإن كان الدم باقياً على صفته المعروفة باعتبار أن أصحاب النبي ‘ كانوا يرون أن الأربعين هي نهاية النفاس.
• ثم قال ’:
ومتى طهرت قبله: تطهّرت وصلّت.
لما بين المؤلف أكثر النفاس بين أقله.
اسم الکتاب : شرح زاد المستقنع المؤلف : الخليل، أحمد الجزء : 1 صفحة : 203