responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح زاد المستقنع المؤلف : الخليل، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 199
إذا رأت المرأة يوماً دماً ويوماً نقاءً فالدم حيض والنقاء طهر. لماذا؟
لأن الله سبحانه وتعالى علق أحكام الحيض على وجوده فينتفي إذا انتفى ويثبت إذا وجد. فإذا جاء الدم فهي حائض وإذا ارتفع فهي طاهر.
ولأن ابن عباس - يقول: وأما ما رأت الطهر ساعة فلتغتسل.
والقول الثاني: أن النقاء إذا كان أقل من يوم فلا ينظر إليه لأمرين:
الأول: أن في الإلزام بالاغتسال للتوقف لمجرد يوم مشقة.
الثاني: أن من عادة الدم أنه يجري تارة ويتوقف تارة فهذا أمر معتاد.
والأقرب والله أعلم القول الثاني وإليه ميل ابن قدامة ’. أن التوقف لأقل من يوم فلا ينظر إليه.
تنبيه مهم جداً ذكره الفقهاء:
المقصود بالنقاء هنا: أن تحتشي المرأة قطناً في فرجها ويخرج بلا تلويث وليس النقاء هو عدم جريان الدم إذ أن جريان الدم قد يتوقف لكن لو احتشت بالقطن لخرج مليئاً.
فالفقهاء يريدون المعنى الأول وهو أن تحتشي فيخرج بلا دم.
• قال ’:
والمستحاضة ونحوها: تغسل فرجها وتعصبه، وتتوضأ لوقت كل صلاة.
يريد المؤلف أن يبين أحكام المستحاضة.
المستحاضة يقصد بها كما تقدم: المرأة التي يستمر معها الدم أكثر الشهر.
ومقصوده بقوله ونحوها: من به سلس بول مثلاً أو به جرح مستمر خروج الدم منه. وبصفة عامة من حدثه دائم. فكل شخص يكون حدثه دائم فحكمه حكم المستحاضة.

ماذا تصنع المستحاضة؟
• يقول المؤلف ’:
تغسل فرجها:
غسل الفرج واجب عند الحنابلة لقول النبي ‘ في حديث المستحاضة فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي.
فقوله فاغسلي عنك الدم صريح بأن المستحاضة إذا أرادت أن تصلي فتغسل الدم الذي في فرجها.
• قال ’:
وتعصبه
والعصب هو: ربط الفرج بقطنه ونحوها لأن لا يخرج ما يلوث البدن أو الثوب أو البقعة.
الدليل عليه: أيضاً أن النبي ‘ قال للمستحاضة فتلجمي.
تنبيه: لا يلزم المستحاضة أن تفعل هذا الأمر وهو غسل الفرج وتعصيبه في كل مرة وإنما يكتفى بفعله مرة واحدة.
وهذا هو اختيار الحافظ ابن رجب أنها تفعله مرة واحدة ولا يجب عليها أن تكرر كل ما أرادت أن تصلي.
ثم قال ’:
وتتوضأ لوقت كل صلاة.

اسم الکتاب : شرح زاد المستقنع المؤلف : الخليل، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست