responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح زاد المستقنع المؤلف : الخليل، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 145
وذكر ابن عبد البر أن هذا القول شاذ لقلة القائلين به - وإن كان يعد - رحمه الله - من علماء المالكية مع ذلك يرى أن هذا القول شاذاً.
والمسألة فيها إشكال وهي من المسائل التي الخلاف فيها قوي والذي يظهر والله أعلم أن الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام سنة وليس بواجب.
الدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال إذا أراد أحدكم أن يأكل أو ينام فليتوضأ وضوئه للصلاة فجمع بين الأكل والنوم والفقهاء أجمعوا بلا خلاف أن الوضوء للأكل سنة وإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - سوى في هذا الحديث بين الأكل والنوم والأكل بالإجماع لا يجب فكذلك النوم.
هذا أقوى دليل في الباب - عندي - لحمل الأحاديث على الندب وإلا في الحقيقة فإن حديث عمر أشبه ما يكون نصاً في الوجوب ومع ذلك ذهب الجماهير كما ترون إلى الندب ويقوي الندب أمر آخر وهو أن من رواة حديث عمر ابنه ابن عمر وقد كان ابن عمر - إذا أن ينام توضأ ولم يغسل رجليه - يتوضأ وضوءا غير كامل.
وهذا فيه إشاره إلى أنه لا يرى وجوب الوضوء.
وإذا عرف الانسان الخلاف وقوته عرف أنه يجب أن يحتاط ولا ينام إلا متوضأً لكن نحن نتحدث في الواجب الذي من تركه فقد أثم.
والوضوء للجن يحتاج إلى بيان الحكمة منه وبيان الحكمة يترتب عليه حكم آخر مهم.

فما هي الحكمة من اغتسال الجنب؟
اختلفوا على قولين:
القول الأول: أن الحكمة من وضوء الجنب قبل النوم رفع الحدث الأصغر.
والقول الثاني: أن الحكمة من وضوء الجنب تخفيف الجنابة لا رفع الحدث الأصغر. وهو اختيار شيخ الاسلام - رحمه الله -.
والراجح هو القول الثاني بل ربما يقال أن القول الأول خطأ.
أما المسألة التي تترتب على هذه المسألة وهي:
إذا توضأ - وهذه السؤال عنها كثير - الجنب للنوم أو للأكل أو للشرب أو لمعاودة الوطء ثم أحدث فهل يشرع له أن يعيد الوضوء؟
اختلف الفقهاء رحمهم الله لأن الحكمة التخفيف وقد حصل.
الحنابلة نصوا على أنه لا يشرع فضلاً عن أن يقال يندب.
ومن الفقهاء من قال بل إذا توضأ ثم أحدث قبل أن ينام يشرع ويتأكد في حقه أن يتوضأ مرة أخرى لينام على أحد الطهارتين.
ولكن القول الأول هو المنسجم مع الحكمة الصحيحة من الوضوء للجنب ومن أراد أن يأكل أو يشرب أو يتوضأ.
وبهذا انتهينا من باب الغسل ....
انتهى الدرس،،،

اسم الکتاب : شرح زاد المستقنع المؤلف : الخليل، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست