responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى المؤلف : أبو يوسف القاضي    الجزء : 1  صفحة : 91
الرجلين جميعًا. وبهذا نأخذ وكذلك بلغا عن إبراهيم، وكان ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى يقول: هذا الآخر وصى الذي أوصى إليه ولا يكون وصيًا الأول إلا أن يكون الآخر أوصى إليه بوصية الأول فيكون وصيهما جميعًا، وقال أبو يوسف رحمه الله بعد: لا يكون وصيا للأول إلا أن يقول الثاني قد أوصيت إليك في كل شيء أو يذكر وصية الآخر.
قال: ولو أن وصيا لأيتام اتجر لهم بأموالهم أو دفعها مضاربة، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: هو جائز عليهم ولهم. بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي. وكان ابن أبي ليلى يقول: لا تجوز عليهم والوصي ضامن لذلك. وقال ابن أبي ليلى أيضًا: على اليتامى الزكاة في أموالهم فإن أداها

اسم الکتاب : اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى المؤلف : أبو يوسف القاضي    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست