responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى المؤلف : أبو يوسف القاضي    الجزء : 1  صفحة : 78
وبهذا نأخذ. وكان أبو حنيفة رضي الله عنه لا يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض.

باب في الأيمان
قال أبو يوسف رضي الله عنه: وإذا ادعى الرجل على الرجل دعوى وجاء بالبينة، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا نرى عليه يمينا مع شهوده. ومن حجته في ذلك أنه قال: بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((اليمين على المدعى عليه والبينة على المدعى)) فلا نجعل على المدعى ما لم يجعل عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لا تحول اليمين عن

اسم الکتاب : اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى المؤلف : أبو يوسف القاضي    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست