اسم الکتاب : اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى المؤلف : أبو يوسف القاضي الجزء : 1 صفحة : 62
بعينها، فتكون له خاصة. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: هي دين في ماله ما لم يقل قبل الموت: قد هلكت. ألا ترى أنه لم يعلم لها سبيل ذهبت فيه؟ وكذلك كل مال أصله أمانة. وبه نأخذ.
قال: وإذا أقر الرجل في مرضه الذي مات فيه بدين وعليه دين بشهود في صحته وليس له وفاء، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: يبدأ بالدين المعروف الذي في صحته، فإن فضل عنهم شيء كان للذين أقر لهم في المرض بالحصص، ألا ترى أنه حين مرض أنه ليس يملك من ماله شيئًا، ولا تجوز وصيته فيه لما عليه من الدين؟ فكذلك إقراره له. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى رحمه الله يقول: هو مدق فيما أقر به، والذي أقر له في الصحة والمرض سواء.
قال: وإذا استدانت امرأة وزوجها غائب، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: أفرض لها على زوجها نفقة مثلها في غيبته. ثم رجع عن ذلك فقال: لا شيء لها وهي متطوعة فيما أنفقت والدين عليها خاصة. وكان
اسم الکتاب : اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى المؤلف : أبو يوسف القاضي الجزء : 1 صفحة : 62