responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى المؤلف : أبو يوسف القاضي    الجزء : 1  صفحة : 34
قال: وإذا أسلم الرجل في اللحم، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا خير فيه لأنه غير معروف. وبه نأخذ. وكان ابن ابي ليلى يقول: لا بأس به. ثم رجع أبو يوسف إلى قول ابن أبي ليلى وقال: إذا بين مواضع اللحم فقال: أفخاذ وجنوب ونحو هذا، فهو جائز.

اسم الکتاب : اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى المؤلف : أبو يوسف القاضي    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست