اسم الکتاب : اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى المؤلف : أبو يوسف القاضي الجزء : 1 صفحة : 226
وأمرت الجلواز فأخذه بيده فأخرجه من باب الجسر نفيًا. قال أبو حنيفة رضي الله عنه: ليس ينبغي للحاكم أن يقول له: أفعلت؟ ولا توجب عليه الحد بإقرار أربع مرات في مقام واحد. ولو قال: وطئت جارية أمي في أربعة مواطن لم يكن عليه حد، لأن الوطء قد يكون حلالا وحرامًا فلم يقر هذا الزنا والله تعالى أعلم.
اسم الکتاب : اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى المؤلف : أبو يوسف القاضي الجزء : 1 صفحة : 226