responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى المؤلف : أبو يوسف القاضي    الجزء : 1  صفحة : 174
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ملعون من نظر إلى فرج امرأة وأمها وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: لا يحرم من ذلك شيء ما لم يلمسه.
قال: وإذا نظر الرجل إلى فرج أمته من شهوة، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا تحل لأبيه ولا لابنه، ولا تحل له أمها ولا بنتها، وبه نأخذ، وكان ابن أبي ليلى يقول: هي له حلال حتى يلمسها.

اسم الکتاب : اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى المؤلف : أبو يوسف القاضي    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست