responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 623
(وَلَوْ جَرَى عَلَى لِسَانِهِ نَعَمْ) أَوْ آرِي (إنْ كَانَ يَعْتَادُهَا فِي كَلَامِهِ تَفْسُدُ) لِأَنَّهُ مِنْ كَلَامِهِ (وَإِلَّا لَا) لِأَنَّهُ قُرْآنٌ

(وَأَكْلُهُ وَشُرْبُهُ مُطْلَقًا) وَلَوْ سِمْسِمَةً نَاسِيًا (إلَّا إذَا كَانَ بَيْنَ أَسْنَانِهِ مَأْكُولٌ) دُونَ الْحِمَّصَةِ كَمَا فِي الصَّوْمِ هُوَ الصَّحِيحُ قَالَهُ الْبَاقَانِيُّ (فَابْتَلَعَهُ) أَمَّا الْمَضْغُ فَمُفْسِدٌ كَسُكَّرِ فِي فِيهِ يَبْتَلِعُ ذَوْبَهُ

(وَ) يُفْسِدُهَا (انْتِقَالُهُ مِنْ صَلَاةٍ إلَى مُغَايِرَتِهَا) وَلَوْ مِنْ وَجْهٍ، حَتَّى لَوْ كَانَ مُنْفَرِدًا فَكَبَّرَ يَنْوِي الِاقْتِدَاءَ أَوْ عَكْسَهُ صَارَ مُسْتَأْنِفًا بِخِلَافِ نِيَّةِ الظُّهْرِ بَعْدَ رَكْعَةِ الظُّهْرِ إلَّا إذَا تَلَفَّظَ بِالنِّيَّةِ فَيَصِيرُ مُسْتَأْنِفًا مُطْلَقًا

(وَقِرَاءَتُهُ مِنْ مُصْحَفٍ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQتَتِمَّةٌ]
يُكْرَهُ أَنْ يُفْتَحَ مِنْ سَاعَتِهِ كَمَا يُكْرَهُ لِلْإِمَامِ أَنْ يُلْجِئَهُ إلَيْهِ، بَلْ يَنْتَقِلُ إلَى آيَةٍ أُخْرَى لَا يَلْزَمُ مِنْ وَصْلِهَا مَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ أَوْ إلَى سُورَةٍ أُخْرَى أَوْ يَرْكَعُ إذَا قَرَأَ قَدْرَ الْفَرْضِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الزَّيْلَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَفِي رِوَايَةٍ قَدْرَ الْمُسْتَحَبِّ كَمَا رَجَّحَهُ الْكَمَالُ بِأَنَّهُ الظَّاهِرُ مِنْ الدَّلِيلِ، وَأَقَرَّهُ فِي الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ، وَنَازَعَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ وَرَجَّحَ قَدْرَ الْوَاجِبِ لِشِدَّةِ تَأَكُّدِهِ (قَوْلُهُ أَوْ آرِي) كَلِمَةٌ فَارِسِيَّةٌ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ، وَهِيَ بِمَدِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ: بِمَعْنَى نَعَمْ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مِنْ كَلَامِهِ) بِدَلِيلِ الِاعْتِيَادِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ قُرْآنٌ) هَذَا ظَاهِرٌ فِي نَعَمْ، وَكَذَا فِي آرِي عَلَى رِوَايَةِ أَنَّ الْقُرْآنَ اسْمٌ لِلْمَعْنَى؛ أَمَّا عَلَى رِوَايَةِ أَنَّهُ اسْمٌ لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنَى فَلَا. [تَنْبِيهٌ]
وَقَعَ فِي أَلْغَازِ الْأَشْبَاهِ: أَيُّ مُصَلٍّ قَالَ نَعَمْ وَلَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ فَقُلْ مَنْ اعْتَادَهُ فِي كَلَامِهِ. اهـ. قَالَ فِي الْخَزَائِنِ: وَفِيهِ اشْتِبَاهٌ أَيْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْحُكْمُ إنْ لَمْ يَكُنْ سَبْقَ قَلَمٍ

(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ كَثِيرًا أَوْ قَلِيلًا عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ وَقَعَ فِي فِيهِ قَطْرَةُ مَطَرٍ فَابْتَلَعَهَا كَمَا فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ الْحِمَّصَةِ) بِكَسْرِ الْحَاءِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ مَكْسُورَةً وَمَفْتُوحَةً ح (قَوْلُهُ قَالَ الْبَاقَانِيُّ) أَيْ فِي شَرْحِ الْمُلْتَقَى وَنَصُّهُ: وَقَالَ الْبَقَّالِيُّ الصَّحِيحُ أَنَّ كُلَّ مَا يَفْسُدُ بِهِ الصَّوْمُ تَفْسُدُ بِهِ الصَّلَاةُ. اهـ. وَعَلَيْهِ مَشَى الزَّيْلَعِيُّ تَبَعًا لِلْخُلَاصَةِ وَالْبَدَائِعِ. قَالَ فِي النَّهْرِ: وَجَعَلَ فِي الْخَانِيَّةِ هَذَا قَوْلَ الْبَعْضِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَا دُونَ مِلْءِ الْفَمِ لَا يُفْسِدُ، وَفَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ، وَمَا فِي الزَّيْلَعِيِّ أَوْلَى.
(قَوْلُهُ أَمَّا الْمَضْغُ فَمُفْسِدٌ) أَيْ إنْ كَثُرَ وَتَقْدِيرُهُ بِالثَّلَاثِ الْمُتَوَالِيَاتِ كَمَا فِي غَيْرِهِ كَذَا فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ. وَفِي الْبَحْرِ عَنْ الْمُحِيطِ وَغَيْرِهِ: وَلَوْ مَضَغَ الْعِلْكَ كَثِيرًا فَسَدَتْ، وَكَذَا لَوْ كَانَ فِي فِيهِ إهْلِيلَجَةٌ فَلَاكَهَا، فَإِنْ دَخَلَ فِي حَلْقِهِ مِنْهَا شَيْءٌ يَسِيرٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلُوكَهَا لَا تَفْسُدُ، وَإِنْ كَثُرَ ذَلِكَ فَسَدَتْ. اهـ. (قَوْلُهُ كَسُكَّرٍ إلَخْ) أَفَادَ أَنَّ الْمُفْسِدَ إمَّا الْمَضْغُ الْكَثِيرُ أَوْ وُصُولُ عَيْنِ الْمَأْكُولِ إلَى الْجَوْفِ بِخِلَافِ الطَّعْمِ. قَالَ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْخُلَاصَةِ: وَلَوْ أَكَلَ شَيْئًا مِنْ الْحَلَاوَةِ وَابْتَلَعَ عَيْنَهَا فَدَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَوَجَدَ حَلَاوَتَهَا فِي فِيهِ وَابْتَلَعَهَا لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ، وَلَوْ أَدْخَلَ الْفَانِيدَ أَوْ السُّكَّرَ فِي فِيهِ وَلَمْ يَمْضُغْهُ لَكِنْ يُصَلِّي وَالْحَلَاوَةُ تَصِلُ إلَى جَوْفِهِ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ. اهـ.

(قَوْلُهُ وَيُفْسِدُهَا انْتِقَالُهُ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ يَنْوِيَ بِقَلْبِهِ مَعَ التَّكْبِيرَةِ الِانْتِقَالَ الْمَذْكُورَ. قَالَ فِي النَّهْرِ: بِأَنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنْ الظُّهْرِ مَثَلًا ثُمَّ افْتَتَحَ الْعَصْرَ أَوْ التَّطَوُّعَ بِتَكْبِيرَةٍ، فَإِنْ كَانَ صَاحِبَ تَرْتِيبٍ كَانَ شَارِعًا فِي التَّطَوُّعِ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لَمُحَمَّدٍ، أَوْ لَمْ يَكُنْ بِأَنْ سَقَطَ لِلضَّيِّقِ أَوْ لِلْكَثْرَةِ صَحَّ شُرُوعُهُ فِي الْعَصْرِ لِأَنَّهُ نَوَى تَحْصِيلَ مَا لَيْسَ بِحَاصِلٍ فَخَرَجَ عَنْ الْأَوَّلِ، فَمَنَاطُ الْخُرُوجِ عَنْ الْأَوَّلِ صِحَّةُ الشُّرُوعِ فِي الْمُغَايِرِ وَلَوْ مِنْ وَجْهٍ، فَلِذَا لَوْ كَانَ مُنْفَرِدًا فَكَبَّرَ يَنْوِي الِاقْتِدَاءَ أَوْ عَكْسَهُ أَوْ إمَامَةَ النِّسَاءِ فَسَدَ الْأَوَّلُ وَكَانَ شَارِعًا فِي الثَّانِي، وَكَذَا لَوْ نَوَى نَفْلًا أَوْ وَاجِبًا أَوْ شَرَعَ فِي جِنَازَةٍ فَجِيءَ بِأُخْرَى فَكَبَّرَ يَنْوِيهِمَا أَوْ الثَّانِيَةَ يَصِيرُ مُسْتَأْنِفًا عَلَى الثَّانِيَةِ، كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ. اهـ. (قَوْلُهُ أَوْ عَكْسَهُ) بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى مُنْفَرِدًا ح (قَوْلُهُ بِخِلَافِ نِيَّةِ الظُّهْرِ إلَخْ) أَيْ نِيَّتِهِ مَعَ التَّكْبِيرَةِ كَمَا مَرَّ. قَالَ فِي الْبَحْرِ: يَعْنِي لَوْ صَلَّى رَكْعَةً مِنْ الظُّهْرِ فَكَبَّرَ يَنْوِي الِاسْتِئْنَافَ لِلظُّهْرِ بِعَيْنِهَا لَا يَفْسُدُ مَا أَدَّاهُ وَيَحْتَسِبُ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ، حَتَّى لَوْ صَلَّى ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ بَعْدَهَا وَلَمْ يَقْعُدْ فِي آخِرِهَا حَتَّى صَلَّى رَابِعَةً فَسَدَتْ الصَّلَاةُ وَلَغَتْ النِّيَّةُ الثَّانِيَةُ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ انْتَقَلَ إلَى الْمُغَايِرَةِ أَوْ الْمُتَّحِدَةِ لِأَنَّ التَّلَفُّظَ بِالنِّيَّةِ كَلَامٌ مُفْسِدٌ لِلصَّلَاةِ الْأُولَى، فَصَحَّ الشُّرُوعُ

اسم الکتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 623
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست