responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 612
وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ عَدَمَهُ: وَظَاهِرُ الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ تَأْيِيدُ الْأَوَّلِ

(وَلَوْ أَحْدَثَ الْإِمَامُ) لَا خُصُوصِيَّةَ لَهُ فِي هَذَا الْمَقَامِ (فِي رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ تَوَضَّأَ وَبَنَى وَأَعَادَهُمَا) فِي الْبِنَاءِ عَلَى سَبِيلِ الْفَرْضِ (مَا لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ) مِنْهُمَا (مُرِيدًا لِلْأَدَاءِ، أَمَّا إذَا رَفَعَ) رَأْسَهُ (مُرِيدًا بِهِ أَدَاءَ رُكْنٍ فَلَا) يَبْنِي بَلْ تَفْسُدُ وَلَوْ لَمْ يُرِدْ الْأَدَاءَ فَرِوَايَتَانِ كَمَا فِي الْكَافِي. وَفِي الْمُجْتَبَى: وَيَتَأَخَّرُ مُحْدَوْدِبًا وَلَا يَرْفَعُ مُسْتَوِيًا فَتَفْسُدُ

(وَلَوْ تَذَكَّرَ) الْمُصَلِّي (فِي رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ) أَنَّهُ تَرَكَ (سَجْدَةً) صُلْبِيَّةً أَوْ تِلَاوِيَّةً فَانْحَطَّ مِنْ رُكُوعِهِ بِلَا رَفْعٍ أَوْ رَفَعَ مِنْ سُجُودِهِ (فَسَجَدَهَا) عَقِبَ التَّذَكُّرِ (أَعَادَهُمَا) أَيْ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ (نَدْبًا) لِسُقُوطِهِ بِالنِّسْيَانِ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْعَمْدِ (قَوْلُهُ وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ عَدَمُهُ) قَالَ لِأَنَّ النَّائِمَ كَأَنَّهُ خَلْفَ الْإِمَامِ وَالْإِمَامُ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ فَكَذَلِكَ صَلَاةُ النَّائِمِ تَقْدِيرًا اهـ. قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِخِلَافِ اللَّاحِقِ (قَوْلُهُ تَأْيِيدُ الْأَوَّلِ) أَقُولُ: يُؤَيِّدُهُ أَيْضًا مَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ قَبْلَ هَذَا مِنْ فَسَادِ صَلَاةِ الْإِمَامِ الْمُحْدِثِ إنْ لَمْ يَفْرُغْ وَصَحَّحَهُ الشَّارِحُ تَبَعًا لِلْهِدَايَةِ كَمَا مَرَّ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَاحِقٌ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ فِي النَّهْرِ ذَكَرَ نَحْوَ ذَلِكَ.

(قَوْلُهُ لَا خُصُوصِيَّةَ لَهُ) أَيْ لِلْإِمَامِ بَلْ الْمُقْتَدِي وَالْمُنْفَرِدُ حُكْمُهُمَا كَذَلِكَ، فَلَوْ عَبَّرَ بِالْمُصَلِّي كَمَا فِي النَّهْرِ وَالْعَيْنِيِّ وَالْمِسْكِينِ لَكَانَ أَوْلَى (قَوْلُهُ عَلَى سَبِيلِ الْفَرْضِ) لِأَنَّ إتْمَامَ الرُّكْنِ بِالِانْتِقَالِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَمَعَ الْحَدَثِ لَا يَتَحَقَّقُ. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَإِنْ تَمَّ قَبْلَ الِانْتِقَالِ، لَكِنَّ الْجِلْسَةَ وَالْقَوْمَةَ فَرْضٌ عِنْدَهُ فَلَا يَتَحَقَّقُ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ، فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِعَادَةِ عَلَى الْمَذْهَبَيْنِ، حَتَّى لَوْ لَمْ يُعِدْ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ ح عَنْ الزَّيْلَعِيِّ (قَوْلُهُ مَا لَمْ يَرْفَعْ إلَخْ) مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ بَنَى، وَهُوَ صَادِقٌ بِثَلَاثِ صُوَرٍ: بِأَنْ لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ أَصْلًا بَلْ مَشَى مُحْدَوْدِبًا، أَوْ رَفَعَ مُرِيدًا لِلِانْصِرَافِ، أَوْ لَمْ يُرِدْ شَيْئًا أَصْلًا، فَفِي هَذِهِ الصُّوَرِ يَبْنِي وَلَا تَفْسُدُ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي (قَوْلُهُ وَلَمْ يُرِدْ الْأَدَاءَ) أَيْ بِرَفْعِهِ رَأْسَهُ مُسَمِّعًا أَوْ مُكَبِّرًا لِأَنَّ عِبَارَةَ الْكَافِي هَكَذَا: وَلَوْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ فِي الرُّكُوعِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ قَائِلًا سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَسَدَتْ، وَلَوْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ وَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ مُرِيدًا بِهِ أَدَاءَ رُكْنٍ فَسَدَتْ وَإِنْ لَمْ يُرِدْ بِهِ الْأَدَاءَ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ. اهـ.
وَفِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ: وَلَوْ أَحْدَثَ رَاكِعًا فَرَفَعَ مُسَمِّعًا لَا يَبْنِي لِأَنَّ الرَّفْعَ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ لِلِانْصِرَافِ، فَمُجَرَّدُهُ لَا يَمْنَعُ، فَلَمَّا اقْتَرَنَ بِهِ التَّسْمِيعُ ظَهَرَ قَصْدُ الْأَدَاءِ. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ: لَوْ أَحْدَثَ فِي سُجُودِهِ فَرَفَعَ مُكَبِّرًا نَاوِيًا لِتَمَامِهِ أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَسَدَتْ؛ لَا إنْ نَوَى الِانْصِرَافَ اهـ. وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مُسَمِّعًا أَوْ مُكَبِّرًا تَفْسُدُ عَلَى رِوَايَةِ أَبِي يُوسُفَ، سَوَاءٌ أَرَادَ بِهِ الْأَدَاءَ أَوْ لَا، إلَّا إذَا نَوَى الِانْصِرَافَ لِأَنَّ التَّسْمِيعَ أَوْ التَّكْبِيرَ الَّذِي هُوَ أَمَارَةُ قَصْدِ الْأَدَاءِ لَا يُعَارِضُ صَرِيحَ قَصْدِ الِانْصِرَافِ، وَأَنَّ مُجَرَّدَ الرَّفْعِ بِلَا تَسْمِيعٍ أَوْ تَكْبِيرٍ وَلَا نِيَّةِ أَدَاءً غَيْرُ مُفْسِدٍ لِأَنَّهُ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ (قَوْلُهُ فَتَفْسُدُ) أَيْ إنْ قَصَدَ الْأَدَاءَ أَوْ رَفَعَ مُكَبِّرًا، وَإِلَّا خَالَفَ مَا نَقَلْنَاهُ تَأَمَّلْ. الظَّاهِرُ تَقْيِيدُهُ أَيْضًا بِمَا إذَا رَفَعَ مُسْتَوِيًا قَبْلَ أَنْ يَنْحَرِفَ عَنْ الْقِبْلَةِ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ تَذَكَّرَ إلَخْ) قَيَّدَ بِالرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَذَكَّرَ السَّجْدَةَ فِي الْقَعْدَةِ الْأَخِيرَةِ فَسَجَدَهَا أَعَادَ الْقَعْدَةَ نَهْرٌ لِأَنَّهَا مَا شُرِعَتْ إلَّا خَاتِمَةً لِأَفْعَالِ الصَّلَاةِ. وَاحْتَرَزَ بِالسَّجْدَةِ عَمَّا لَوْ تَذَكَّرَ فِي الرُّكُوعِ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْ السُّورَةَ فَعَادَ إلَيْهَا أَعَادَهُ، لِأَنَّ التَّرْتِيبَ فِيهِ فَرْضٌ بَحْرٌ (قَوْلُهُ فَانْحَطَّ مِنْ رُكُوعِهِ) هَذَا إنَّمَا يَصِحُّ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ، وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ فَإِنَّهُ يُعِيدُ الرُّكُوعَ عَلَى سَبِيلِ الِافْتِرَاضِ لِمَا أَنَّ الْقَوْمَةَ فَرْضٌ عِنْدَهُ ح (قَوْلُهُ أَوْ رَفَعَ مِنْ سُجُودِهِ) قَيَّدَ بِالرَّفْعِ لِأَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ السُّجُودَ لَا يَتِمُّ إلَّا بِالرَّفْعِ حَتَّى يَصِلَ إلَى قُرْبِ الْجُلُوسِ رَحْمَتِيٌّ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ فَسَجَدَهَا) أَفَادَ أَنَّ سُجُودَهَا عَقِبَ التَّذَكُّرِ غَيْرُ وَاجِبٍ، لِمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْفَتْحِ: لَهُ أَنْ يَقْضِيَ السَّجْدَةَ الْمَتْرُوكَةَ عَقِبَ التَّذَكُّرِ، وَلَهُ أَنْ يُؤَخِّرَهَا إلَى آخِرِ الصَّلَاةِ فَيَقْضِيَهَا هُنَاكَ. اهـ. (قَوْلُهُ لِسُقُوطِهِ) أَيْ سُقُوطِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ الْمَبْنِيِّ عَلَى وُجُوبِ التَّرْتِيبِ؛ فَإِنَّ التَّرْتِيبَ فِيمَا شُرِعَ مُكَرَّرًا مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ وَاجِبٌ؛ يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ عَمْدًا.
وَيَسْقُطُ بِالنِّسْيَانِ، وَيَنْجَبِرُ

اسم الکتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 612
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست