responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 587
دُرَرٌ وَبَحْرٌ وَغَيْرُهُمَا وَأَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ لَكِنْ تَعَقَّبَهُ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ وَنَقَلَ عَنْ الْبُرْهَانِ وَغَيْرِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِهِ الْحَائِطُ فَقَطْ لَمْ يُنَاسِبْ ذِكْرُ هَذَا الْكَلَامِ هُنَا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ دُرَرٌ) عِبَارَتُهَا: الْحَائِلُ بَيْنَهُمَا لَوْ بِحَيْثُ يُشْتَبَهُ بِهِ حَالُ الْإِمَامِ يَمْنَعُ وَإِلَّا فَلَا، إلَّا أَنْ يَخْتَلِفَ الْمَكَانُ. قَالَ قَاضِي خَانْ: إذَا قَامَ عَلَى الْجِدَارِ الَّذِي يَكُونُ بَيْنَ دَارِهِ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ وَلَا يُشْتَبَهُ حَالُ الْإِمَامِ يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ، وَإِنْ قَامَ عَلَى سَطْحِ دَارِهِ وَدَارُهُ مُتَّصِلَةٌ بِالْمَسْجِدِ لَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ وَإِنْ كَانَ لَا يَشْتَبِهُ عَلَيْهِ حَالُ الْإِمَامِ لِأَنَّ بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَبَيْنَ سَطْحِ دَارِهِ كَثِيرَ التَّخَلُّلِ فَصَارَ الْمَكَانُ مُخْتَلِفًا.
أَمَّا فِي الْبَيْتِ مَعَ الْمَسْجِدِ لَمْ يَتَخَلَّلْ إلَّا الْحَائِطُ وَلَمْ يَخْتَلِفْ الْمَكَانُ، وَعِنْدَ اتِّحَادِ الْمَكَانِ يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ إلَّا إذَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ حَالُ الْإِمَامِ. اهـ. أَقُولُ: حَاصِلُ كَلَامِ الدُّرَرِ أَنَّ اخْتِلَافَ الْمَكَانِ مَانِعٌ مُطْلَقًا. وَأَمَّا إذَا اتَّحَدَ، فَإِنْ حَصَلَ اشْتِبَاهٌ مَنَعَ وَإِلَّا فَلَا، وَمَا نَقَلَهُ عَنْ قَاضِي خَانْ صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ لَكِنْ تَعَقَّبَهُ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ إلَخْ) حَيْثُ ذَكَرَ أَنَّ مَا نَقَلَهُ عَنْ الْخَانِيَّةِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَامَ عَلَى سَطْحِ دَارِهِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْمَسْجِدِ لَا يَصِحُّ إلَخْ خِلَافُ الصَّحِيحِ، لِمَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ مِنْ أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ يَصِحُّ؛ وَلِمَا فِي الْبُرْهَانِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا حَائِطٌ كَبِيرٌ لَا يُمْكِنُ الْوُصُولُ إلَى الْإِمَامِ وَلَكِنْ لَا يَشْتَبِهُ حَالُهُ عَلَيْهِ بِسَمَاعٍ أَوْ رُؤْيَةٍ لِانْتِقَالَاتِهِ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الِاقْتِدَاءِ فِي الصَّحِيحِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيِّ. اهـ. وَحَاصِلُ كَلَامِ الشُّرُنْبُلَالِيُّ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ الِاشْتِبَاهُ وَعَدَمُهُ فَقَطْ دُونَ اخْتِلَافِ الْمَكَانِ، فَإِنْ حَصَلَ الِاشْتِبَاهُ مَنَعَ سَوَاءٌ اتَّحَدَ الْمَكَانُ أَوْ لَا، وَإِلَّا فَلَا.
وَاعْتَرَضَهُ الْعَلَّامَةُ نُوحٌ أَفَنْدِي بِأَنَّ الْمَشْهُورَ مِنْ مَذْهَبِ النُّعْمَانِ أَنَّ الِاقْتِدَاءَ لَا يَجُوزُ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْمَكَانِ وَالْمَكَانُ فِي مَسْأَلَةِ الظَّهِيرِيَّةِ مُخْتَلِفٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ قَاضِي خَانْ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ. اهـ. أَقُولُ: وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الشُّرُنْبُلَالِيُّ نَفْسَهُ صَرَّحَ فِي الْإِمْدَادِ بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ اقْتِدَاءُ الرَّاجِلِ بِالرَّاكِبِ وَعَكْسُهُ، وَلَا الرَّاكِبِ بِالرَّاكِبِ لِاخْتِلَافِ الْمَكَانِ إلَّا إذَا كَانَ رَاكِبًا دَابَّةَ إمَامِهِ، وَكَذَا مَا ذَكَرُوهُ مِنْ أَنَّ مَنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ فَاسْتَخْلَفَ غَيْرَهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ يَلْزَمُهُ الْعَوْدُ إلَى مَكَانِهِ لِيُتِمَّ مَعَ خَلِيفَتِهِ إنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مَا يَمْنَعُ الِاقْتِدَاءَ لِئَلَّا يَخْتَلِفَ الْمَكَانُ. وَأَمَّا مَا صَحَّحَهُ فِي الظَّهِيرِيَّةِ فِي مَسْأَلَةِ السَّطْحِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ بِنَاءً عَلَى مَا إذَا كَانَ السَّطْحُ مُتَّصِلًا بِالْمَسْجِدِ، فَحِينَئِذٍ يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ وَيَكُونُ مَا فِي الْخَانِيَّةِ مَبْنِيًّا عَلَى عَدَمِ الِاتِّصَالِ الْمَذْكُورِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ فِي الْخَانِيَّةِ عَلَّلَ لِلْمَنْعِ بِكَثْرَةِ التَّخَلُّلِ وَاخْتِلَافِ الْمَكَانِ: أَيْ لِكَوْنِ صَحْنِ الدَّارِ فَاصِلًا بَيْنَ السَّطْحِ وَالْمَسْجِدِ فَيُفِيدُ أَنَّهُ لَوْلَا ذَلِكَ لَصَحَّ الِاقْتِدَاءُ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي الْبَدَائِعِ حَيْثُ قَالَ: لَوْ كَانَ عَلَى سَطْحٍ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ مُتَّصِلٍ بِهِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ فَاقْتَدَى بِهِ صَحَّ اقْتِدَاؤُهُ عِنْدَنَا لِأَنَّهُ إذَا كَانَ مُتَّصِلًا بِهِ صَارَ تَبَعًا لِسَطْحِ الْمَسْجِدِ وَسَطْحُ الْمَسْجِدِ لَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ، فَهُوَ كَاقْتِدَائِهِ فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ إذَا كَانَ لَا يَشْتَبِهُ عَلَيْهِ حَالُ الْإِمَامِ. اهـ.
فَأَنْتَ تَرَى كَيْفَ عَلَّلَ الصِّحَّةَ بِالِاتِّصَالِ كَمَا عَلَّلَ فِي الْخَانِيَّةِ لِعَدَمِهَا بِعَدَمِهِ. وَقَدْ جَزَمَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ فِي مُخْتَارَاتِ النَّوَازِلِ بِأَنَّ الْعِبْرَةَ لِلِاشْتِبَاهِ؛ ثُمَّ قَالَ بَعْدَهُ: وَإِنْ قَامَ عَلَى سَطْحِ دَارِهِ وَاقْتَدَى بِالْإِمَامِ إنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ وَلَا شَارِعٌ يَصِحُّ اهـ فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُ مَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ حَائِلٌ كَمَا قُلْنَا، فَيَصِحُّ لِاتِّحَادِ الْمَكَانِ وَأَمَّا مَا نَقَلَهُ الشُّرُنْبُلَالِيُّ عَنْ الْبُرْهَانِ فَلَيْسَ فِيهِ تَصْحِيحُ الِاقْتِدَاءِ مَعَ اخْتِلَافِ الْمَكَانِ لِأَنَّهُ بِتَخَلُّلِ الْحَائِطِ لَا يَخْتَلِفُ الْمَكَانُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ قَاضِي خَانْ. وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة: وَإِنْ صَلَّى عَلَى سَطْحِ بَيْتِهِ الْمُتَّصِلِ بِالْمَسْجِدِ، ذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ أَنَّهُ يَجُوزُ، لِأَنَّهُ إذَا كَانَ مُتَّصِلًا بِالْمَسْجِدِ لَا يَكُونُ أَشَدَّ حَالًا مِنْ مَنْزِلٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ حَائِطٌ وَلَوْ صَلَّى رَجُلٌ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَنْزِلِ وَهُوَ يَسْمَعُ التَّكْبِيرَ مِنْ الْإِمَامِ أَوْ الْمُكَبِّرِ يَجُوزُ فَكَذَلِكَ الْقِيَامُ عَلَى السَّطْحِ اهـ

اسم الکتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 587
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست