responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 488
(لَهُ قَرَارٌ فِيهِ ذِكْرٌ مَسْنُونٌ فَيَضَعُ حَالَةَ الثَّنَاءِ، وَفِي الْقُنُوتِ وَتَكْبِيرَاتِ الْجِنَازَةِ لَا) يُسَنُّ (فِي قِيَامٍ بَيْنَ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ) لِعَدَمِ الْقَرَارِ (وَ) لَا بَيْنَ (تَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ) لِعَدَمِ الذِّكْرِ مَا لَمْ يُطِلْ الْقِيَامَ فَيَضَعُ سِرَاجِيَّةٌ (وَقَرَأَ) كَمَا كَبَّرَ (سُبْحَانَك اللَّهُمَّ تَارِكًا) وَجَلَّ ثَنَاؤُك إلَّا فِي الْجِنَازَةِ (مُقْتَصِرًا عَلَيْهِ) فَلَا يُضَمُّ: وَجَّهْت وَجْهِي إلَّا فِي النَّافِلَةِ، وَلَا تَفْسُدُ بِقَوْلِهِ - {وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} [الأنعام: 163]- فِي الْأَصَحِّ (إلَّا إذَا) شَرَعَ الْإِمَامُ فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءٌ (كَانَ مَسْبُوقًا) أَوْ مُدْرِكًا (وَ) سَوَاءٌ كَانَ (إمَامُهُ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ) أَوْ لَا (فَ) إنَّهُ (لَا يَأْتِي بِهِ) لِمَا فِي النَّهْرِ عَنْ الصُّغْرَى: أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الْقِيَامِ يُثْنِي مَا لَمْ يَبْدَأْ بِالْقِرَاءَةِ، وَقِيلَ فِي الْمُخَافَتَةِ يُثْنِي،
ـــــــــــــــــــــــــــــQالنُّصُوصِ إلَخْ، نَعَمْ قَيَّدَ مُنْلَا مِسْكِينٌ الذِّكْرَ بِالطَّوِيلِ، وَبِهِ يَنْدَفِعُ الِاعْتِرَاضُ عَنْ الْهِدَايَةِ، لَكِنْ إذَا كَانَ الذِّكْرُ طَوِيلًا يَلْزَمُ مِنْهُ كَوْنُ الْقِيَامِ لَهُ قَرَارٌ فَيُرْجَعُ إلَى مَا قَالَهُ فِي الْبَحْرِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فِيهِ ذِكْرٌ مَسْنُونٌ) أَيْ مَشْرُوعٌ فَرْضًا كَانَ أَوْ وَاجِبًا أَوْ سُنَّةً إسْمَاعِيلُ عَنْ الْبُرْجَنْدِيِّ (قَوْلُهُ لِعَدَمِ الْقَرَارِ) لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ، لِقَوْلِهِمْ إنَّ مُصَلِّيَ النَّافِلَةِ وَلَوْ سُنَّةً يُسَنُّ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ بَعْدَ التَّحْمِيدِ بِالْأَدْعِيَةِ الْوَارِدَةِ نَحْوُ " مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ " إلَخْ وَاَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ نَهْرٌ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يَعْتَمِدُ بِيَدَيْهِ فِي النَّافِلَةِ، وَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِهِ تَأَمَّلْ لَكِنَّهُ مُقْتَضَى إطْلَاقِ الْأَصْلَيْنِ الْمَارَّيْنِ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يَعْتَمِدُ أَيْضًا فِي صَلَاةِ التَّسَابِيحِ، ثُمَّ رَأَيْته ذَكَرَهُ ط وَالرَّحْمَتِيُّ وَالسَّائِحَانِيُّ بَحْثًا (قَوْلُهُ مَا لَمْ يُطِلْ الْقِيَامَ فَيَضَعُ) أَيْ فَإِنْ أَطَالَهُ لِكَثْرَةِ الْقَوْمِ فَإِنَّهُ يَضَعُ، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ أَنَّهُ سُنَّةُ قِيَامٍ لَهُ قَرَارٌ لَا عَلَى أَنَّهُ سُنَّةُ قِيَامٍ فِيهِ ذِكْرٌ مَسْنُونٌ، وَهَذَا أَيْضًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمَا أَصْلَانِ لَا أَصْلٌ وَاحِدٌ كَمَا ذَكَرْنَا (قَوْلُهُ سُبْحَانَك اللَّهُمَّ) شَرَحَ أَلْفَاظَهُ فِي الْبَحْرِ وَالْإِمْدَادِ وَغَيْرِهِمَا.
(قَوْلُهُ تَارِكًا إلَخْ) هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ بَدَائِعُ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ فِي الْمَشَاهِيرِ كَافِي فَالْأَوْلَى تَرْكُهُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ مُحَافَظَةً عَلَى الْمَرْوِيِّ بِلَا زِيَادَةٍ وَإِنْ كَانَ ثَنَاءً عَلَى اللَّهِ تَعَالَى بَحْرٌ وَحِلْيَةٌ. وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ فِي الْهِدَايَةِ لَا يَأْتِي بِهِ فِي الْفَرَائِضِ لَا مَفْهُومَ لَهُ، لَكِنْ قَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ فِي كِتَابِهِ مُخْتَارَاتِ النَّوَازِلِ: وَقَوْلُهُ " وَجَلَّ ثَنَاؤُك " لَمْ يُنْقَلْ فِي الْفَرَائِضِ فِي الْمَشَاهِيرِ، وَمَا رُوِيَ فِيهِ فَهُوَ فِي صَلَاةِ التَّهَجُّدِ اهـ (قَوْلُهُ إلَّا فِي الْجِنَازَةِ) ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ الصَّغِيرِ وَلَمْ يَعْزُهُ إلَى أَحَدٍ، وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ سِوَى مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْهِدَايَةِ وَمُخْتَارَات النَّوَازِلِ (قَوْلُهُ مُقْتَصِرًا) اسْمُ فَاعِلٍ حَالٌ مِنْ فَاعِلِ قَرَأَ أَوْ اسْمُ مَفْعُولٍ حَالٌ مِنْ مَفْعُولِهِ وَهُوَ سُبْحَانَك إلَخْ ح (قَوْلُهُ إلَّا فِي النَّافِلَةِ) لِحَمْلِ مَا وَرَدَ فِي الْأَخْبَارِ عَلَيْهَا فَيَقْرَؤُهُ فِيهَا إجْمَاعًا وَاخْتِيَارُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّهُ يَقُولُهُ قَبْلَ الِافْتِتَاحِ مِعْرَاجٌ. وَفِي الْمُنْيَةِ: وَعِنْدَهُمَا يَقُولُهُ قَبْلَ الِافْتِتَاحِ يَعْنِي قَبْلَ النِّيَّةِ وَلَا يَقُولُهُ بَعْدَ النِّيَّةِ بِالْإِجْمَاعِ. اهـ. لَكِنْ فِي الْحِلْيَةِ: الْحَقُّ أَنَّ قِرَاءَتَهُ قَبْلَ النِّيَّةِ أَوْ بَعْدَهَا قَبْلَ التَّكْبِيرِ لَمْ تَثْبُتْ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا عَنْ أَصْحَابِهِ. اهـ. وَفِي الْخَزَائِنِ: وَمَا وَرَدَ مَحْمُولٌ عَلَى النَّافِلَةِ بَعْدَ الثَّنَاءِ فِي الْأَصَحِّ. اهـ. وَقَالَ فِي هَامِشِهِ: صَحَّحَهُ فِي الزَّاهِدِيِّ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ فِي الْأَصَحِّ) وَقِيلَ تَفْسُدُ لِأَنَّهُ كَذِبٌ.
وَرَدَّهُ فِي الْبَحْرِ تَبَعًا لِلْحِلْيَةِ بِمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا، وَبِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ كَذِبًا إذَا كَانَ مُخْبِرًا عَنْ نَفْسِهِ لَا تَالِيًا، فَلَوْ مُخْبِرًا فَالْفَسَادُ عِنْدَ الْكُلِّ. اهـ. (قَوْلُهُ لِمَا فِي النَّهْرِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِتَحْوِيلِ الشَّارِحِ عِبَارَةَ الْمُصَنِّفِ، لِأَنَّ قَضِيَّةَ الْمَتْنِ الْإِتْيَانُ بِالثَّنَاءِ فِي الْمُخَافَتَةِ وَإِنْ بَدَأَ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ لِتَعْبِيرِ الصُّغْرَى عَنْهُ بِقِيلَ. وَوَجْهُهُ أَنَّهُ إذَا امْتَنَعَ عَنْ الْقِرَاءَةِ فَبِالْأَوْلَى أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ الثَّنَاءِ. وَأَقُولُ: مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ جَزَمَ بِهِ فِي الدُّرَرِ. وَقَالَ فِي الْمِنَحِ وَصَحَّحَهُ فِي الذَّخِيرَةِ وَفِي الْمُضْمَرَاتِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى اهـ وَمَشَى عَلَيْهِ فِي مُنْيَةِ الْمُصَلِّي وَالشَّارِحُ فِي الْخَزَائِنِ وَشَرْحِ الْمُلْتَقَى. وَاخْتَارَهُ قَاضِي خَانْ حَيْثُ قَالَ: وَلَوْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ بَعْدَ مَا اشْتَغَلَ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ ابْنُ الْفَضْلِ لَا يُثْنِي. وَقَالَ غَيْرُهُ يُثْنِي وَيَنْبَغِي التَّفْصِيلُ، إنْ كَانَ الْإِمَامُ يَجْهَرُ لَا يُثْنِي، وَإِنْ كَانَ يُسِرُّ يُثْنِي. اهـ. وَهُوَ مُخْتَارُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ خُوَاهَرْ زَادَهْ، وَعَلَّلَهُ فِي الذَّخِيرَةِ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ الِاسْتِمَاعَ فِي غَيْرِ حَالَةِ الْجَهْرِ لَيْسَ بِفَرْضٍ بَلْ يُسَنُّ تَعْظِيمًا

اسم الکتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست