responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 303
فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَالْمَرْئِيُّ حَيْضٌ إنْ دَامَ ثَلَاثًا وَتَقَدَّمَهُ طُهْرٌ تَامٌّ وَإِلَّا اسْتِحَاضَةٌ، وَلَوْ لَمْ يُدْرَ حَالُهُ وَلَا عَدَدُ أَيَّامِ حَمْلِهَا وَدَامَ الدَّمُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا بِيَقِينٍ ثُمَّ تَغْتَسِلُ ثُمَّ تُصَلِّي كَمَعْذُورٍ.

(وَلَا يُحَدُّ إيَاسٌ بِمُدَّةٍ، بَلْ هُوَ أَنْ تَبْلُغَ مِنْ السِّنِّ مَا لَا تَحِيضُ مِثْلُهَا فِيهِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمُعَلَّقُ مِنْ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَغَيْرِهِمَا بِوِلَادَتِهِ، بِأَنْ قَالَ: إنْ وَلَدْت فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ حُرَّةٌ قُهُسْتَانِيٌّ (قَوْلُهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ) قَالَ الرَّمْلِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْمِنَحِ بَعْدَ كَلَامٍ: وَحَاصِلُهُ: أَنَّهُ إنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْ خَلْقِهِ شَيْءٌ فَلَا حُكْمَ لَهُ مِنْ هَذِهِ الْأَحْكَامِ، وَإِذَا ظَهَرَ وَلَمْ يَتِمَّ فَلَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يُسَمَّى، وَتَحْصُلُ لَهُ هَذِهِ الْأَحْكَامُ، وَإِذَا تَمَّ وَلَمْ يُسْتَهَلَّ أَوْ اُسْتُهِلَّ وَقَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ أَكْثَرُهُ مَاتَ فَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ لَا يُغَسَّلُ أَوْ لَا يُسَمَّى وَالْمُخْتَارُ خِلَافُهُ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَلَا خِلَافَ فِي عَدَمِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَعَدَمِ إرْثِهِ وَيُلَفُّ فِي خِرْقَةٍ وَيُدْفَنُ وِفَاقًا. وَإِذَا خَرَجَ كُلُّهُ أَوْ أَكْثَرُهُ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ فَلَا خِلَافَ فِي غُسْلِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَتَسْمِيَتِهِ، وَيَرِثُ وَيُورَثُ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْآدَمِيِّ الْحَيِّ الْكَامِلِ. اهـ.
قُلْت: لَكِنَّ قَوْلَهُ وَالْمُخْتَارُ خِلَافُهُ إنَّمَا هُوَ فِيمَنْ لَمْ يَتِمَّ خَلْقُهُ، أَمَّا مَنْ تَمَّ فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ يُغَسَّلُ كَمَا سَيَأْتِي تَحْرِيرُهُ فِي الْجَنَائِزِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (قَوْلُهُ وَالْمَرْئِيُّ) أَيْ الدَّمُ الْمَرْئِيُّ مَعَ السِّقْطِ الَّذِي لَمْ يَظْهَرْ مِنْ خَلْقِهِ شَيْءٌ (قَوْلُهُ وَتَقَدَّمَهُ) أَيْ وُجِدَ قَبْلَهُ بَعْدَ حَيْضِهَا السَّابِقِ، لِيَصِيرَ فَاصِلًا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ. وَزَادَ فِي النِّهَايَةِ قَيْدًا آخَرَ، وَهُوَ أَنْ يُوَافِقَ تَمَامَ عَادَتِهَا، وَلَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْعَادَةَ لَا تَنْتَقِلُ بِمَرَّةٍ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَإِلَّا اسْتِحَاضَةٌ) أَيْ إنْ لَمْ يَدُمْ ثَلَاثًا وَتَقَدَّمَهُ طُهْرٌ تَامٌّ، أَوْ دَامَ ثَلَاثًا وَلَمْ يَتَقَدَّمْهُ طُهْرٌ تَامٌّ، أَوْ لَمْ يَدُمْ ثَلَاثًا وَلَا تَقَدَّمَهُ طُهْرٌ تَامٌّ ح (قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يُدْرَ حَالُهُ إلَخْ) أَيْ لَا يَدْرِي أَمُسْتَبِينٌ هُوَ أَمْ لَا؟ بِأَنْ أَسْقَطَتْ فِي الْمَخْرَجِ وَاسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ، فَإِذَا كَانَ مَثَلًا حَيْضُهَا عَشْرَةً وَطُهْرُهَا عِشْرِينَ وَنِفَاسُهَا أَرْبَعِينَ، فَإِنْ أَسْقَطَتْ مِنْ أَوَّلِ أَيَّامِ حَيْضِهَا تَتْرُكُ الصَّلَاةَ عَشْرَةً بِيَقِينٍ؛ لِأَنَّهَا إمَّا حَائِضٌ أَوْ نُفَسَاءُ ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي عِشْرِينَ بِالشَّكِّ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهَا نُفَسَاءَ أَوْ طَاهِرَةً ثُمَّ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ عَشْرَةً بِيَقِينٍ؛ لِأَنَّهَا إمَّا نُفَسَاءُ أَوْ حَائِضٌ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي عِشْرِينَ بِيَقِينٍ لِاسْتِيفَاءِ الْأَرْبَعِينَ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ دَأْبُهَا حَيْضُهَا عَشْرَةٌ وَطُهْرُهَا عِشْرُونَ، وَإِنْ أَسْقَطَتْ بَعْدَ أَيَّامِ حَيْضِهَا فَإِنَّهَا تُصَلِّي مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ قَدْرَ عَادَتِهَا فِي الطُّهْرِ بِالشَّكِّ ثُمَّ تَتْرُكُ قَدْرَ عَادَتِهَا فِي الْحَيْضِ بِيَقِينٍ.
وَحَاصِلُ هَذَا كُلِّهِ أَنَّهُ لَا حُكْمَ لِلشَّكِّ، وَيَجِبُ الِاحْتِيَاطُ. اهـ مِنْ الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ، وَتَمَامُ تَفَارِيعِ الْمَسْأَلَةِ فِي التَّتَارْخَانِيَّة، وَنَبَّهَ فِي الْبَدَائِعِ عَلَى أَنَّ فِي كَثِيرٍ مِنْ نُسَخِ الْخُلَاصَةِ غَلَطًا فِي التَّصْوِيرِ مِنْ النُّسَّاخِ (قَوْلُهُ وَلَا عَدَدَ أَيَّامِ حَمْلِهَا) هَذَا زَادَهُ فِي النَّهْرِ بِقَوْلِهِ: وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ وَلَمْ تَعْلَمْ عَدَدَ أَيَّامِ حَمْلِهَا بِانْقِطَاعِ الْحَيْضِ عَنْهَا، أَمَّا لَوْ لَمْ تَرَهُ مِائَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا ثُمَّ أَسْقَطَتْهُ فِي الْمَخْرَجِ كَانَ مُسْتَبِينَ الْخَلْقِ. اهـ (قَوْلُهُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا بِيَقِينٍ) أَيْ فِي الْأَيَّامِ الَّتِي لَا تَتَيَقَّنُ فِيهَا بِالطُّهْرِ، فَيَشْمَلُ مَا يَحْتَمِلُ الْمَرْئِيُّ فِيهَا أَنَّهُ حَيْضٌ أَوْ نِفَاسٌ كَالْعَشَرَةِ الْأُولَى مِنْ الْأَرْبَعِينَ وَالْعَشَرَةِ الْأَخِيرَةِ وَمَا تَتَيَقَّنُ أَنَّهُ حَيْضٌ فَقَطْ، وَقَوْلُهُ ثُمَّ تَغْتَسِلُ إلَخْ: أَيْ فِي الْأَيَّامِ الَّتِي تَتَرَدَّدُ فِيهَا بَيْنَ النِّفَاسِ وَالطُّهْرِ أَوْ تَتَيَقَّنُ فِيهَا بِالطُّهْرِ فَقَطْ، فَلِلَّهِ دَرُّ هَذَا الشَّارِحِ فَقَدْ أَدَّى جَمِيعَ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ مَعَ زِيَادَةِ مَا فِي النَّهْرِ وَأَنَّ صَلَاتَهَا صَلَاةُ الْمَعْذُورِ بِأَوْجَزِ عِبَارَةٍ فَافْهَمْ.

(قَوْلُهُ: وَلَا يُحَدُّ إيَاسٌ بِمُدَّةٍ) هَذَا رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ كَمَا فِي عُدَّةِ الْفَتْحِ عَنْ الْمُحِيطِ ح. ثُمَّ إنَّ الْإِيَاسَ مَأْخُوذٌ مِنْ الْيَأْسِ وَهُوَ الْقُنُوطُ ضِدُّ الرَّجَاءِ. قَالَ الْمُطَرِّزِيُّ: أَصْلُهُ إيئَاسٌ عَلَى وَزْنِ إفْعَالٍ مِنْ أَيْأَسَهُ إذَا جَعَلَهُ يَائِسًا مُنْقَطِعَ الرَّجَاءِ، فَكَأَنَّ الشَّرْعَ جَعَلَهَا مُنْقَطِعَةَ الرَّجَاءِ عَنْ رُؤْيَةِ الدَّمِ، حُذِفَتْ الْهَمْزَةُ الَّتِي

اسم الکتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست