responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 281
مَعَ فُرْجَتِهَا فِي الْأَصَحِّ (إنْ ضَرَّهُ) الْمَاءُ (أَوْ حَلَّهَا) وَمِنْهُ أَنْ لَا يُمْكِنَهُ رَبْطُهَا بِنَفْسِهِ وَلَا يَجِدُ مَنْ يَرْبِطُهَا.

(انْكَسَرَ ظُفُرُهُ فَجَعَلَ عَلَيْهِ دَوَاءً أَوْ وَضَعَهُ عَلَى شُقُوقِ رِجْلِهِ أَجْرَى الْمَاءَ عَلَيْهِ) وَإِنْ قَدَرَ وَإِلَّا مَسَحَهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ.

(وَ) الْمَسْحُ (يُبْطِلُهُ سُقُوطُهَا عَنْ بُرْءٍ) وَإِلَّا لَا (فَإِنْ) سَقَطَتْ (فِي الصَّلَاةِ اسْتَأْنَفَهَا، وَكَذَا) الْحُكْمُ (لَوْ) سَقَطَ الدَّوَاءُ أَوْ (بَرِئَ مَوْضِعُهَا وَلَمْ تَسْقُطْ) مُجْتَبًى، وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ يَضُرَّ إزَالَتُهَا، فَإِنْ ضَرَّهُ فَلَا بَحْرٌ.

(وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالْمُحْدِثُ وَالْجُنُبُ فِي الْمَسْحِ عَلَيْهَا وَعَلَى تَوَابِعِهِمَا سَوَاءٌ) اتِّفَاقًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنَّهَا إذَا دَخَلَتْ عَلَى مُنَكَّرٍ أَفَادَتْ اسْتِغْرَاقَ الْأَفْرَادِ.
وَإِذَا دَخَلَتْ عَلَى مُعَرَّفٍ أَفَادَتْ اسْتِغْرَاقَ الْأَجْزَاءِ، وَلِذَا يُقَالُ كُلُّ رُمَّانٍ مَأْكُولٌ، وَلَا يُقَالُ كُلُّ الرُّمَّانِ مَأْكُولٌ؛ لِأَنَّ قِشْرَهُ لَا يُؤْكَلُ، وَمِنْ غَيْرِ الْغَالِبِ مَعَ الْقَرِينَةِ - {كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ} [غافر: 35]- {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلا} [آل عمران: 93]- وَحَدِيثُ «كُلُّ الطَّلَاقِ وَاقِعٌ إلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ وَالْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ» فَافْهَمْ (قَوْلُهُ مَعَ فُرْجَتِهَا فِي الْأَصَحِّ) أَيْ الْمَوْضِعِ الَّذِي لَمْ تَسْتُرْهُ الْعِصَابَةُ بَيْنَ الْعِصَابَةِ فَلَا يَجِبُ غَسْلُهُ، خِلَافًا لِمَا فِي الْخُلَاصَةِ، بَلْ يَكْفِيهِ الْمَسْحُ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الذَّخِيرَةِ وَغَيْرِهَا إذْ لَوْ غُسِلَ رُبَّمَا تَبْتَلُّ جَمِيعُ الْعِصَابَةِ وَتَنْفُذُ الْبِلَّةُ إلَى مَوْضِعِ الْجُرْحِ، وَهَذَا مِنْ الْحُسْنِ بِمَكَانٍ نَهْرٌ (قَوْلُهُ إنْ ضَرَّهُ الْمَاءُ) أَيْ الْغَسْلُ بِهِ أَوْ الْمَسْحُ عَلَى الْمَحَلِّ ط (قَوْلُهُ أَوْ أَحَلَّهَا) أَيْ وَلَوْ كَانَ بَعْدَ الْبُرْءِ بِأَنْ الْتَصَقَتْ بِالْمَحَلِّ بِحَيْثُ يَعْسُرُ نَزْعُهَا ط، لَكِنْ حِينَئِذٍ يَمْسَحُ عَلَى الْمُلْتَصِقِ وَيَغْسِلُ مَا قَدَرَ عَلَى غَسْلِهِ مِنْ الْجَوَانِبِ كَمَا مَرَّ؛ ثُمَّ الْمَسْأَلَةُ رُبَاعِيَّةٌ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي الْخَزَائِنِ؛ لِأَنَّهُ إنْ ضَرَّهُ الْحَلُّ يَمْسَحْ، سَوَاءٌ ضَرَّهُ أَيْضًا الْمَسْحُ عَلَى مَا تَحْتَهَا أَوْ لَا؛ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّهُ الْحَلُّ، فَإِمَّا أَنْ لَا يَضُرَّهُ الْمَسْحُ أَيْضًا فَيَحِلَّهَا وَيَغْسِلُ مَا لَا يَضُرُّهُ وَيَمْسَحُ مَا يَضُرُّهُ، وَإِمَّا أَنْ يَضُرَّهُ الْمَسْحُ فَيَحِلَّهَا وَيَغْسِلُ كَذَلِكَ ثُمَّ يَمْسَحُ الْجُرْحَ عَلَى الْعِصَابَةِ إذْ الثَّابِتُ بِالضَّرُورَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا.
اهـ (قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ الضَّرَرِ ط (قَوْلُهُ وَلَا يَجِدُ مَنْ يَرْبِطُهَا) ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْفَتْحِ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْخَانِيَّةِ. قَالَ الشَّيْخُ إسْمَاعِيلُ: وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ مَا فِي الْخَانِيَّةِ مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ: إنْ وَسَّعَ الْغَيْرُ لَا يُعَدُّ وُسْعًا، وَمَا فِي الْبَدَائِعِ هُوَ قَوْلُهُمَا. اهـ

(قَوْلُهُ فَجَعَلَ عَلَيْهِ دَوَاءً) أَيْ كَعِلْكٍ أَوْ مَرْهَمٍ أَوْ جِلْدَةِ مَرَارَةٍ بَحْرٌ (قَوْلُهُ أَجْرَى الْمَاءَ عَلَيْهِ) لَمْ يَشْرِطْهُ فِي الْأَصْلِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ خِلَافٍ، وَشَرَطَهُ الْحَلْوَانِيُّ، وَعَزَاهُ فِي الْمِنَحِ إلَى عَامَّةِ الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا مَسَحَهُ) هَلْ يُكْتَفَى بِمَسْحِ أَكْثَرِهِ لِكَوْنِهِ كَالْجَبِيرَةِ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ الِاسْتِيعَابِ؟ فَلْيُرَاجَعْ اهـ ح

(قَوْلُهُ وَالْمَسْحُ يُبْطِلُهُ إلَخْ) هَذَا هُوَ الْوَجْهُ السَّادِسُ؛ لِأَنَّ سُقُوطَ الْخُفِّ يُبْطِلُ الْمَسْحَ بِلَا شَرْطٍ ح (قَوْلُهُ سُقُوطُهَا) أَيْ الْجَبِيرَةِ أَوْ الْخِرْقَةِ، وَكَذَا سُقُوطُ الدَّوَاءِ خَزَائِنُ، وَعَزَا الْأَخِيرَ فِي هَامِشِ الْخَزَائِنِ إلَى التَّتَارْخَانِيَّة وَصَدْرِ الشَّرِيعَةِ، وَسَيُصَرِّحُ بِهِ الشَّارِحُ هُنَا أَيْضًا (قَوْلُهُ عَنْ بُرْءٍ) بِالْفَتْحِ عِنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالضَّمِّ عِنْدَ غَيْرِهِمْ: أَيْ بِسَبَبِ صِحَّةِ الْعُضْوِ قُهُسْتَانِيٌّ؛ فَعَنْ بِمَعْنَى الْبَاءِ، مِثْلُ - {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} [النجم: 3]- أَوْ بِمَعْنَى اللَّامِ مِثْلُ - {وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ} [هود: 53]- أَوْ بِمَعْنَى بَعْدَ؛ مِثْلُ - {عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ} [المؤمنون: 40]- (قَوْلُهُ وَإِلَّا لَا) أَيْ بِأَنْ سَقَطَتْ لَا عَنْ بُرْءٍ، وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِمَفْهُومِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، وَهُوَ الْوَجْهُ السَّابِعُ (قَوْلُهُ اسْتَأْنَفَهَا) أَيْ الصَّلَاةَ أَيْ بَعْدَ غَسْلِ الْمَوْضِعِ؛ لِأَنَّهُ ظَهَرَ حُكْمُ الْحَدَثِ السَّابِقِ عَلَى الشُّرُوعِ فَصَارَ كَأَنَّهُ شَرَعَ مِنْ غَيْرِ غَسْلِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، وَهَذَا إذَا سَقَطَتْ عَنْ بُرْءٍ قَبْلَ الْقُعُودِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ، فَلَوْ عَنْ غَيْرِ بُرْءٍ مَضَى فِي صَلَاتِهِ أَوْ بَعْدَ الْقُعُودِ، فَهِيَ إحْدَى الْمَسَائِلِ الِاثْنَيْ عَشْرِيَّةَ الْآتِيَةِ كَمَا فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ وَكَذَا الْحُكْمُ) أَيْ مِنْ التَّفْصِيلِ بَيْنَ السُّقُوطِ عَنْ بُرْءٍ وَعَدَمِهِ ط (قَوْلُهُ أَوْ بَرِئَ مَوْضِعُهَا وَلَمْ تَسْقُطْ) هُوَ الثَّامِنُ؛ بِخِلَافِ الْخُفِّ فَإِنَّ الْعِبْرَةَ فِيهِ لِلنَّزْعِ بِالْفِعْلِ (قَوْلُهُ فَإِنْ ضَرَّهُ) أَيْ إزَالَتُهَا لِشِدَّةِ لُصُوقِهَا بِهِ وَنَحْوِهِ بَحْرٌ. [فَرْعٌ] فِي جَامِعِ الْجَوَامِعِ: رَجُلٌ بِهِ رَمَدٌ فَدَاوَاهُ وَأُمِرَ أَنْ لَا يَغْسِلَ فَهُوَ كَالْجَبِيرَةِ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ

(قَوْلُهُ وَالْمُحْدَثُ وَالْجُنُبُ إلَخْ) هُوَ التَّاسِعُ (قَوْلُهُ عَلَيْهَا) أَيْ الْجَبِيرَةِ، وَعَلَى تَوَابِعِهَا: كَخِرْقَةِ الْقُرْحَةِ، وَمَوْضِعِ الْفَصْدِ وَالْكَيِّ ط

اسم الکتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست