responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 274
وَلَوْ عَلَيْهِ اُعْتُبِرَ بُدُوُّ أَكْثَرِهِ، وَلَوْ لَمْ يُرَ الْقَدْرُ الْمَانِعُ عِنْدَ الْمَشْيِ لِصَلَابَتِهِ لَمْ يُمْنَعْ وَإِنْ كَثُرَ كَمَا لَوْ انْفَتَقَتْ الظِّهَارَةُ دُونَ الْبِطَانَةِ

(وَتُجْمَعُ الْخُرُوقُ فِي خُفٍّ) وَاحِدٍ (لَا فِيهِمَا) بِشَرْطِ أَنْ يَقَعَ فَرْضُهُ عَلَى الْخُفِّ نَفْسِهِ لَا عَلَى مَا ظَهَرَ مِنْ خَرْقٍ يَسِيرٍ. (وَأَقَلُّ خَرْقٍ يُجْمَعُ لِيَمْنَعَ) الْمَسْحَ الْحَالِيِّ وَالِاسْتِقْبَالِيّ كَمَا يُنْقَضُ الْمَاضَوِيُّ قُهُسْتَانِيٌّ. قُلْت: مَرَّ أَنَّ نَاقِضَ التَّيَمُّمِ يُمْنَعُ وَيُرْفَعُ كَنَجَاسَةٍ وَانْكِشَافٍ حَتَّى انْعِقَادَهَا كَمَا سَيَجِيءُ فَلْيُحْفَظْ (مَا تَدْخُلُ فِي الْمِسَلَّةِ لَا مَا دُونَهُ) إلْحَاقًا لَهُ بِمَوَاضِعِ الْخَرْزِ (بِخِلَافِ نَجَاسَةٍ) مُتَفَرِّقَةٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ وَلَوْ عَلَيْهِ) أَيْ الْعَقِبِ اُعْتُبِرَ بُدُوُّ: أَيْ ظُهُورُ أَكْثَرِهِ، كَذَا ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ وَغَيْرُهُ، وَكَذَا لَوْ كَانَ الْخُرْقُ تَحْتَ الْقَدَمِ اُعْتُبِرَ أَكْثَرُهُ كَمَا فِي الِاخْتِيَارِ، وَنَقَلَهُ الزَّيْلَعِيُّ عَنْ الْغَايَةِ بِلَفْظِ قِيلَ. قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَظَاهِرُ الْبَدَائِعِ اخْتِيَارُ اعْتِبَارِ ثَلَاثِ أَصَابِعَ مُطْلَقًا، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُتُونِ كَمَا لَا يَخْفَى حَتَّى فِي الْعَقِبِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ السَّرَخْسِيِّ. وَالْقَدَمُ مِنْ الرِّجْلِ: مَا يَطَأُ عَلَيْهِ الْإِنْسَانُ مِنْ الرُّسْغِ إلَى مَا دُونَ ذَلِكَ، وَهِيَ مُؤَنَّثَةٌ. وَالْعَقِبُ: بِكَسْرِ الْقَافِ مُؤَخَّرُ الْقَدَمِ. اهـ (قَوْلُهُ عِنْدَ الْمَشْيِ) أَيْ عِنْدَ رَفْعِ الْقَدَمِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ الصَّغِيرِ، سَوَاءٌ كَانَ لَا يُرَى عِنْد الْوَضْعِ عَلَى الْأَرْضِ أَيْضًا أَوْ يُرَى عِنْدَ الْوَضْعِ فَقَطْ، وأَمَّا بِالْعَكْسِ فِيهِمَا فَيُمْنَعُ، أَفَادَهُ ح، وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ حَالُ الْمَشْيِ لَا حَالُ الْوَضْعِ؛ لِأَنَّ الْخُفَّ لِلْمَشْيِ يُلْبَسُ دُرَرٌ (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ انْفَتَقَتْ الظِّهَارَةُ إلَخْ) بِأَنْ كَانَ فِي دَاخِلِهَا بِطَانَةٌ مِنْ جِلْدٍ أَوْ خِرْقَةٌ مَخْرُوزَةٌ بِالْخُفِّ فَإِنَّهُ لَا يُمْنَعُ زَيْلَعِيٌّ، وَقَدَّمْنَاهُ

(قَوْلُهُ وَتُجْمَعُ الْخُرُوقُ إلَخْ) اخْتَارَ فِي الْبَدَائِعِ بَحْثًا عَدَمَ الْجَمْعِ، وَقَوَّاهُ تِلْمِيذُهُ فِي الْحِلْيَةِ بِمُوَافَقَتِهِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ مِنْ عَدَمِ الْجَمْعِ مُطْلَقًا، وَاسْتَظْهَرَهُ فِي الْبَحْرِ؛ لَكِنْ ذَكَرَ قَبْلَهُ أَنَّ الْجَمْعَ هُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ. وَقَالَ فِي النَّهْرِ: إطْبَاقُ عَامَّةِ الْمُتُونِ وَالشُّرُوحِ عَلَيْهِ مُؤْذِنٌ بِتَرْجِيحِهِ (قَوْلُهُ لَا فِيهِمَا) أَيْ لَوْ كَانَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْخُفَّيْنِ خُرُوقٌ غَيْرُ مَانِعَةٍ لَكِنْ إذَا جَمَعْتهَا تَكُونُ مِثْلَ الْقَدْرِ الْمَانِعِ لَا تَمْنَعُ وَيَصِحُّ الْمَسْحُ. اهـ ح (قَوْلُهُ بِشَرْطِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِصِحَّةِ الْمَسْحِ الَّتِي تَضَمَّنَهَا قَوْلُهُ لَا فِيهِمَا كَمَا قَرَّرْنَاهُ أَفَادَهُ ح، وَهَذَا الشَّرْطُ اسْتِظْهَارٌ مِنْ صَاحِبِ الْحِلْيَةِ، وَنَقَلَ عِبَارَتَهُ فِي الْبَحْرِ وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ، وَلِظُهُورِ وَجْهِهِ جَزَمَ بِهِ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ فَرْضُهُ) أَيْ فَرْضُ الْمَسْحِ، وَهُوَ قَدْرُ ثَلَاثَةِ أَصَابِعَ (قَوْلُهُ عَلَى الْخُفِّ نَفْسِهِ) ؛ لِأَنَّ الْمَسْحَ إنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ لَا عَلَى الرِّجْلِ، وَلَا يُنَافِيهِ مَا قَدَّمَهُ مِنْ قَوْلِهِ مِنْ كُلِّ رِجْلٍ لَا مِنْ الْخُفِّ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَقَعَ الْمَسْحُ بِالثَّلَاثِ عَلَى الْمَحَلِّ الشَّاغِلِ لِلرِّجْلِ مِنْ الْخُفِّ لَا عَلَى الْمَحَلِّ الْخَالِي عَنْ الرِّجْلِ الزَّائِدَةِ عَلَيْهَا (قَوْلُهُ الْمَسْحَ الْحَالِيَّ) أَيْ الَّذِي يُرَادُ وُقُوعُهُ حَالًا؛ وَالِاسْتِقْبَالِيّ أَيْ الَّذِي يُرَادُ إيقَاعُهُ فِيمَا بَعْدَ الزَّمَنِ الْحَاضِرِ ط (قَوْلُهُ كَمَا يَنْقُضُ الْمَاضَوِيَّ) بِأَنْ عَرَضَ بَعْدَ الْمَسْحِ (قَوْلُهُ وَمَرَّ) أَيْ فِي التَّيَمُّمِ فِي قَوْلِهِ: كُلُّ مَانِعٍ مَنَعَ وُجُودُهُ التَّيَمُّمَ نَقَضَ وُجُودُهُ التَّيَمُّمَ (قَوْلُهُ أَنَّ نَاقِضَ التَّيَمُّمِ) أَيْ مَا يُبْطِلُهُ (قَوْلُهُ يُمْنَعُ وَيُرْفَعُ) أَيْ يُمْنَعُ وُقُوعُهُ فِي الْحَالِ أَوْ الِاسْتِقْبَالِ وَيُرْفَعُ الْوَاقِعُ قَبْلَهُ؛ فَالرَّفْعُ يَقْتَضِي الْوُجُودَ بِخِلَافِ الْمَنْعِ.
وَحَاصِلُ الْمَعْنَى أَنَّ مُبْطِلَ التَّيَمُّمِ مِثْلُ الْخُرْقِ الْمُبْطِلِ لِلْمَسْحِ فِي أَنَّهُ يَمْنَعُهُ ابْتِدَاءً وَيَرْفَعُهُ انْتِهَاءً (قَوْلُهُ كَنَجَاسَةٍ) تَنْظِيرٌ لَا تَمْثِيلٌ ح. وَالْمَعْنَى أَنَّ النَّجَاسَةَ الْمَانِعَةَ تَمْنَعُ الصَّلَاةَ ابْتِدَاءً وَتَرْفَعُهَا عُرُوضًا وَمِثْلُهَا الِانْكِشَافُ ط (قَوْلُهُ حَتَّى انْعِقَادَهَا) أَيْ الصَّلَاةَ وَهُوَ مَنْصُوبٌ لِكَوْنِهِ مَعْطُوفًا بِحَتَّى عَلَى الْمَفْعُولِ بِهِ الْمُقَدَّرِ فِي الْكَلَامِ، تَقْدِيرُهُ: كَنَجَاسَةٍ وَانْكِشَافٍ فَإِنَّهُمَا يَمْنَعَانِ الصَّلَاةَ وَيَرْفَعَانِهَا حَتَّى انْعِقَادَهَا، وَالْمُرَادُ بِانْعِقَادِهَا التَّحْرِيمَةُ، وَإِنَّمَا غَيَّا بِالتَّحْرِيمَةِ لِمَا أَنَّهَا شَرْطٌ يَنْبَنِي عَلَى شَرْطِيَّتِهَا عَدَمُ اشْتِرَاطِ الشُّرُوطِ لَهَا لَكِنَّ الصَّحِيحَ اشْتِرَاطُ الشُّرُوطِ لَهَا لَا لِكَوْنِهَا رُكْنًا بَلْ لِشِدَّةِ اتِّصَالِهَا بِالْأَرْكَانِ كَمَا سَيَأْتِي ح، وَإِنَّمَا أَطْلَقَ الِانْعِقَادَ الَّذِي هُوَ صِحَّةُ الشُّرُوعِ عَلَى التَّحْرِيمَةِ؛ لِأَنَّهَا شَرْطٌ فِيهِ أَفَادَهُ ط (قَوْلُهُ كَمَا سَيَجِيءُ) أَيْ فِي بَابِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ مِنْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِلتَّحْرِيمَةِ مَا يُشْتَرَطُ لِلصَّلَاةِ ط (قَوْلُهُ الْمِسَلَّةُ) بِكَسْرِ الْمِيمِ: الْإِبْرَةُ الْعَظِيمَةُ صِحَاحٌ (قَوْلُهُ إلْحَاقًا لَهُ) أَيْ لِمَا دُونَ الْمِسَلَّةِ بِمَوَاضِعِ الْخَرْزِ الَّتِي هِيَ مَعْفُوَّةٌ اتِّفَاقًا ط (قَوْلُهُ مُتَفَرِّقَةٍ) .

اسم الکتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست