responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 272
الْفَجْرِ فَلَمَّا طَلَعَ صَلَّى فَلَمَّا تَشَهَّدَ أَحْدَثَ.

(لَا) يَجُوزُ (عَلَى عِمَامَةٍ وَقَلَنْسُوَةٍ وَبُرْقُعٍ وَقُفَّازَيْنِ) لِعَدَمِ الْحَرَجِ.

(وَفَرْضُهُ) عَمَلًا (قَدْرُ ثَلَاثِ أَصَابِعِ الْيَدِ) أَصْغَرِهَا طُولًا وَعَرْضًا مِنْ كُلِّ رِجْلٍ لَا مِنْ الْخُفِّ فَمَنَعُوا فِيهِ مَدَّ الْأُصْبُعِ فَلَوْ مَسَحَ بِرُءُوسِ أَصَابِعِهِ وَجَافَى أُصُولَهَا لَمْ يَجُزْ إلَّا أَنْ يَبْتَلَّ مِنْ الْخُفِّ عِنْدَ الْوَضْعِ قَدْرُ الْفَرْضِ، قَالَهُ الْمُصَنِّفُ. ثُمَّ قَالَ: وَفِي الذَّخِيرَةِ إنْ الْمَاءُ مُتَقَاطِرًا جَازَ وَإِلَّا لَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْضًا بَعْدَ الْمِثْلَيْنِ، وَفِي الْيَوْمِ الثَّانِي صَلَّى الظُّهْرَ قَبْلَ الْمِثْلِ (قَوْلُهُ فَلَمَّا تَشَهَّدَ أَحْدَثَ) فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ صَلَاةُ الصُّبْحِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي لِبُطْلَانِهَا بِانْقِضَاءِ مُدَّةِ الْمَسْحِ فِي الْقَعْدَةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الِاثْنَيْ عَشْرِيَّةَ

(قَوْلُهُ لَا عَلَى عِمَامَةٍ إلَخْ) الْعِمَامَةُ مَعْرُوفَةٌ وَتُسَمَّى الشَّاشَ فِي زَمَانِنَا. وَالْقَلَنْسُوَةُ: بِفَتْحِ الْقَافِ وَاللَّامِ وَالْوَاوِ وَسُكُونِ النُّونِ وَضَمِّ السِّينِ فِي آخِرِهَا هَاءُ التَّأْنِيثِ مَا يُلْبَسُ عَلَى الرَّأْسِ وَيُتَعَمَّمُ فَوْقَهُ. وَالْبُرْقُعُ: بِضَمِّ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَضَمِّ الْقَافِ وَفَتْحِهَا آخِرُهَا عَيْنٌ مُهْمَلَةٌ مَا يُلْبَسُ عَلَى الْوَجْهِ فِيهِ خَرْقَانِ لِلْعَيْنَيْنِ. وَالْقُفَّازُ بِضَمِّ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ الْفَاءِ بِأَلْفٍ ثُمَّ زَايٍ شَيْءٌ يُلْبَسُ عَلَى الْيَدَيْنِ يُحْشَى بِقُطْنٍ وَيُزَرُّ عَلَى السَّاعِدَيْنِ. اهـ ح (قَوْلُهُ لِعَدَمِ الْحَرَجِ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ لَا يَجُوزُ. وَأَيْضًا مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ شَاذٌّ لَا يُزَادُ بِهِ عَلَى الْكِتَابِ الْعَزِيزِ الْآمِرِ بِالْغُسْلِ وَمَسْحِ الرَّأْسِ، بِخِلَافِ مَا وَرَدَ فِي الْخُفِّ. وَقَالَ الْإِمَامُ مُحَمَّدٌ فِي مُوَطَّئِهِ: بَلَغَنَا أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْعِمَامَةِ كَانَ ثُمَّ تُرِكَ كَمَا فِي الْحِلْيَةِ

(قَوْلُهُ عَمَلًا) أَيْ فَرْضُهُ مِنْ جِهَةِ الْعَمَلِ لَا الِاعْتِقَادِ، وَهُوَ أَعْلَى قِسْمَيْ الْوَاجِبِ كَمَا قَدَّمْنَا تَقْرِيرَهُ فِي الْوُضُوءِ: وَسَيَجِيءُ (قَوْلُهُ قَدْرُ ثَلَاثِ أَصَابِعَ) أَشَارَ إلَى أَنَّ الْأَصَابِعَ غَيْرُ شَرْطٍ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ قَدْرُهَا شُرُنْبُلَالِيَّةٌ، فَلَوْ أَصَابَ مَوْضِعَ الْمَسْحِ مَاءٌ أَوْ مَطَرٌ قَدْرَ ثَلَاثِ أَصَابِعَ جَازَ، وَكَذَا لَوْ مَشَى فِي حَشِيشٍ مُبْتَلٍّ بِالْمَطَرِ. وَكَذَا بِالطَّلِّ فِي الْأَصَحِّ. وَقِيلَ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ نَفَسُ دَابَّةٍ فِي الْبَحْرِ يَجْذِبُهُ الْهَوَاءُ بَحْرٌ (قَوْلُهُ أَصْغَرِهَا) بَدَلٌ مِنْ الْأَصَابِعِ ط أَوْ نَعْتٌ، وَأَفْرَدَهُ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي أَفْعَلِ التَّفْصِيلِ الْمُضَافِ إلَى مَعْرِفَةٍ عَدَمُ الْمُطَابَقَةِ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ طُولًا وَعَرْضًا) كَذَا فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ: أَيْ فَرْضُهُ قَدْرُ طُولِ الثَّلَاثِ أَصَابِعَ وَعَرْضِهَا. .
قَالَ فِي الْبَحْرِ: مَا عَنْ الْبَدَائِعِ: وَلَوْ مَسَحَ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ مَنْصُوبَةً غَيْرَ مَوْضُوعَةٍ وَلَا مَمْدُودَةٍ لَا يَجُوزُ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا (قَوْلُهُ مِنْ كُلِّ رِجْلٍ) أَيْ فَرْضُهُ هَذَا الْقَدْرُ كَائِنًا مِنْ كُلِّ رِجْلٍ عَلَى حِدَةٍ قَالَ فِي الدُّرَرِ: حَتَّى لَوْ مَسَحَ عَلَى إحْدَى رِجْلَيْهِ مِقْدَارَ أُصْبُعَيْنِ وَعَلَى الْأُخْرَى مِقْدَارَ خَمْسِ أَصَابِعَ لَمْ يَجُزْ (قَوْلُهُ لَا مِنْ الْخُفِّ) لِمَا قَدَّمَهُ أَنَّهُ لَوْ وَاسِعًا فَمَسَحَ عَلَى الزَّائِدِ وَلَمْ يُقَدِّمْ قَدَمَهُ إلَيْهِ لَمْ يَجُزْ وَلِمَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ قَطَعَ قَدَمَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ فَمَنَعُوا إلَخْ) شُرُوعٌ فِي التَّفْرِيعِ عَلَى مَا قَبْلَهُ مِنْ الْقُيُودِ (قَوْلُهُ مَدَّ الْأُصْبُعَ) أَيْ جَرَّهَا عَلَى الْخُفِّ حَتَّى يَبْلُغَ مِقْدَارَ ثَلَاثِ أَصَابِعَ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ مَعَ بَقَاءِ الْبِلَّةِ؛ لِأَنَّهَا تَصِيرُ مُسْتَعْمَلَةً تَأَمَّلْ، وَفِي الْحِلْيَةِ: وَكَذَا الْأُصْبُعَانِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ مَسَحَ بِالْإِبْهَامِ وَالسَّبَّابَةِ مَفْتُوحَتَيْنِ مَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْكَفِّ أَوْ مَسَحَ بِأُصْبُعٍ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ وَأَخَذَ لِكُلِّ مَرَّةٍ مَاءً فَيَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ ثَلَاثِ أَصَابِعَ وَكَذَا لَوْ مَسَحَ بِجَوَانِبِهَا الْأَرْبَعِ فِي الصَّحِيحِ وَالظَّاهِرُ تَقْيِيدُهُ بِوُقُوعِهِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ.
اهـ (قَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ إلَّا أَنْ يَبْتَلَّ إلَخْ) كَذَا فِي الْمُنْيَةِ. قَالَ الزَّاهِدِيُّ: قُلْت أَوْ كَانَتْ تَنْزِلُ الْبِلَّةُ إلَيْهَا عِنْدَ الْمَدِّ. اهـ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِكَوْنِهِ مُتَقَاطِرًا حِلْيَةٌ، فَأَفَادَ أَنَّ الشَّرْطَ إمَّا الِابْتِلَالُ الْمَذْكُورُ أَوْ التَّقَاطُرُ. قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ: لِأَنَّ الْبِلَّةَ تَصِيرُ مُسْتَعْمَلَةً أَوَّلًا بِمُجَرَّدِ الْإِصَابَةِ فَتَصِيرُ مُسْتَعْمَلَةً ثَانِيًا فِي الْفَرْضِ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مُتَقَاطِرًا؛ لِأَنَّ الَّتِي مَسَحَ بِهَا ثَانِيًا غَيْرُ الْأُولَى، وَبِخِلَافِ إقَامَةِ السُّنَّةِ فِيمَا إذَا وَضَعَ الْأَصَابِعَ ثُمَّ مَدَّهَا وَلَمْ يَكُنْ مُتَقَاطِرًا؛ لِأَنَّ النَّفَلَ يُغْتَفَرُ فِيهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْفَرْضِ وَهُوَ تَابِعٌ لَهُ فَيُؤَدِّي بِبِلَّتِهِ تَبَعًا ضَرُورَةَ عَدَمِ شَرْعِيَّةِ التَّكْرَارِ، وَتَمَامُهُ فِيهِ (قَوْلُهُ ثُمَّ قَالَ إلَخْ) قَدْ عَلِمْت أَنَّ الشَّرْطَ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ النَّقْلَيْنِ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى عَدَمِ الْمَسْحِ بِبِلَّةٍ مُسْتَعْمَلَةٍ (قَوْلُهُ وَإِلَّا لَا) صَحَّحَ فِي الْخُلَاصَةِ

اسم الکتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست