responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 232
(مَنْ عَجَزَ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ تَيَمَّمَ (عَنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ) الْمُطْلَقِ الْكَافِي لِطَهَارَتِهِ لِصَلَاةٍ تَفُوتُ إلَى خَلَفٍ (لِبُعْدِهِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَزَادَ سَيِّدِي عَبْدُ الْغَنِيِّ فِي السُّنَنِ ثَلَاثَةً: الْأُولَى - التَّيَامُنُ كَمَا فِي جَامِعِ الْفَتَاوَى وَالْمُجْتَبَى. الثَّانِيَةُ - خُصُوصُ الضَّرْبِ عَلَى الصَّعِيدِ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْحَدِيثِ. قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ: ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى الصَّعِيدِ، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ يَضْرِبُ يَدَيْهِ عَلَى الصَّعِيدِ، وَهَذَا أَوْلَى لِيَدْخُلَ التُّرَابُ فِي أَثْنَاءِ الْأَصَابِعِ. اهـ. الثَّالِثَةُ - أَنْ يَكُونَ الْمَسْحُ بِالْكَيْفِيَّةِ الْمَخْصُوصَةِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا عَنْ الْبَدَائِعِ. وَفِي الْفَيْضِ: وَيُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ وَأَصَابِعَهُ، وَيُحَرِّكُ الْخَاتَمَ وَالْقُرْطَ كَالْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ. اهـ.
قُلْت: لَكِنْ فِي الْخَانِيَّةِ أَنَّ تَخْلِيلَ الْأَصَابِعِ لَا بُدَّ مِنْهُ لِيَتِمَّ الِاسْتِيعَابُ. وَقَالَ فِي الْبَحْرِ: وَكَذَا نَزْعُ الْخَاتَمِ أَوْ تَحْرِيكُهُ. اهـ فَبَقِيَ تَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ مِنْ السُّنَنِ، فَصَارَ الْمَزِيدُ أَرْبَعَةً؛ وَيُزَادُ خَامِسَةٌ، وَهِيَ كَوْنُ الضَّرْبِ بِظَاهِرِ الْكَفَّيْنِ أَيْضًا كَمَا عَلِمْت تَصْحِيحَهُ، وَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَ السِّوَاكَ فِي السُّنَنِ مَعَ أَنَّهُمْ ذَكَرُوهُ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ، فَيَنْبَغِي ذِكْرُهُ تَأَمَّلْ.
فَالْحَاصِلُ أَنَّ رُكْنَ التَّيَمُّمِ شَيْئَانِ: الضَّرْبُ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ، وَمَسْحُ الْعُضْوَيْنِ. وَشَرْطُهُ تِسْعَةٌ: وَهِيَ السِّتَّةُ الَّتِي فِي بَيْتِ الشَّارِحِ، وَكَوْنُ الْمَسْحِ بِأَكْثَرِ الْيَدِ، وَزَوَالُ مَا يُنَافِيهِ، وَطَلَبُ الْمَاءِ لَوْ ظَنَّ قُرْبَهُ. وَسُنَنُهُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ: الثَّمَانِيَةُ الَّتِي نَظَّمَهَا، وَالْخَمْسَةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا آنِفًا، وَقَدْ نَظَّمْت جَمِيعَ ذَلِكَ فَقُلْت:
وَمَسْحٌ وَضَرْبٌ رُكْنُهُ الْعُذْرُ شَرْطُهُ ... وَقَصْدٌ وَإِسْلَامٌ صَعِيدٌ مُطَهِّرُ
وَتِطْلَابُ مَاءٍ ظَنَّ تَعْمِيمَ مَسْحِهِ ... بِأَكْثَرِ كَفٍّ فَقْدُهَا الْحَيْضُ يُذْكَرُ
وَسُنَّ خُصُوصُ الضَّرْبِ نَفْضٌ تَيَامُنٌ ... وَكَيْفِيَّةُ الْمَسْحِ الَّتِي فِيهِ تُؤْثَرُ
وَسَمِّ وَرَتِّبْ وَالِ بَطِّنْ وَظَهِّرَنْ ... وَخَلِّلْ وَفَرِّجْ فِيهِ أَقْبِلْ وَتُدْبِرْ.

(قَوْلُهُ مَنْ عَجَزَ) الْعَجْزُ عَلَى نَوْعَيْنِ: عَجْزٌ مِنْ حَيْثُ الصُّورَةُ وَالْمَعْنَى، وَعَجْزٌ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى فَقَطْ، فَأَشَارَ إلَى الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ لِبُعْدِهِ، وَإِلَى الثَّانِي بِقَوْلِهِ أَوْ لِمَرَضٍ، أَفَادَهُ فِي الْبَحْرِ. وَفِيهِ عَنْ الْمُحِيطِ الْمُسَافِرُ يَطَأُ جَارِيَتَهُ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَجِدُ الْمَاءَ؛ لِأَنَّ التُّرَابَ شُرِعَ طَهُورًا حَالَ عَدَمِ الْمَاءِ؛ وَلَا تُكْرَهُ الْجَنَابَةُ حَالَ وُجُودِهِ فَكَذَا حَالَةَ عَدَمِهِ. اهـ (قَوْلُهُ مُبْتَدَأٌ) الْمُبْتَدَأُ لَفْظُ مَنْ فَقَطْ، لَكِنْ لَمَّا كَانَ الصِّلَةُ وَالْمَوْصُولُ كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ تَسَمَّحَ فِي إطْلَاقِ الْمُبْتَدَإِ عَلَيْهِمَا ط (قَوْلُهُ الْمُطْلَقِ) قَيَّدَ بِهِ؛ لِأَنَّ غَيْرَهُ كَالْعَدَمِ (قَوْلُهُ الْكَافِي لِطَهَارَتِهِ) أَيْ مِنْ الْخَبَثِ وَالْحَدَثِ الْأَصْغَرِ أَوْ الْأَكْبَرِ، فَلَوْ وَجَدَ مَاءً يَكْفِي لِإِزَالَةِ الْحَدَثِ أَوْ غَسْلِ النَّجَاسَةِ الْمَانِعَةِ غَسَلَهَا وَتَيَمَّمَ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، وَإِنْ عَكَسَ وَصَلَّى فِي النَّجِسِ أَجْزَأَهُ وَأَسَاءَ خَانِيَّةٌ، وَلَوْ تَيَمَّمَ أَوَّلًا ثُمَّ غَسَلَهَا يُعِيدُ التَّيَمُّمَ؛ لِأَنَّهُ تَيَمَّمَ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْوُضُوءِ مُحِيطٌ، وَنَظَرَ فِيهِ فِي الْبَحْرِ بِمَا سَنَذْكُرُهُ مَعَ جَوَابِهِ. وَفِي الْقُهُسْتَانِيِّ: إذَا كَانَ لِلْجُنُبِ مَاءٌ يَكْفِي لِبَعْضِ أَعْضَائِهِ أَوْ لِلْوُضُوءِ تَيَمَّمَ وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ صَرْفُهُ إلَيْهِ، إلَّا إذَا تَيَمَّمَ لِلْجَنَابَةِ ثُمَّ أَحْدَثَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ لِأَنَّهُ قَدَرَ عَلَى مَاءٍ كَافٍ، وَلَا يَجِبُ لِأَنَّهُ بِالتَّيَمُّمِ خَرَجَ عَنْ الْجَنَابَةِ إلَى أَنْ يَجِدَ مَاءً كَافِيًا لِلْغُسْلِ، كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَغَيْرِهِ. اهـ (قَوْلُهُ لِصَلَاةٍ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ لِطَهَارَتِهِ أَوْ بِاسْتِعْمَالٍ، وَاحْتَرَزَ بِهَا عَنْ النَّوْمِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَأْتِي فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لَهُ الْعَجْزُ (قَوْلُهُ تَفُوتُ إلَى خَلَفٍ) كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَإِنَّ خَلَفَهَا قَضَاؤُهَا، وَكَالْجُمُعَةِ فَإِنَّ خَلَفَهَا الظُّهْرُ، وَاحْتَرَزَ بِهِ عَمَّا لَا يَفُوتُ إلَى خَلَفٍ كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَالْعِيدِ وَالْكُسُوفِ وَالسُّنَنِ وَالرَّوَاتِبِ فَلَا يُشْتَرَطُ لَهَا الْعَجْزُ كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ لِبُعْدِهِ) الضَّمِيرُ يَرْجِعُ إلَى مَنْ ط، وَقَيَّدَ بِالْعَبْدِ لِأَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِهِ لَا يَتَيَمَّمُ وَإِنْ خَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ فِي صَلَاةٍ لَهَا خَلَفٌ خِلَافًا لِزُفَرَ، وَسَيَذْكُرُ الشَّارِحُ أَنَّ الْأَحْوَطَ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيُصَلِّيَ ثُمَّ يُعِيدَ.

اسم الکتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست