responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 174
أَوْ بِصُرَّةٍ بِهِ يُفْتَى، وَحَلَّ قَلْبُهُ بِعُودٍ. وَاخْتَلَفُوا فِي مَسِّهِ بِغَيْرِ أَعْضَاءِ الطَّهَارَةِ وَبِمَا غُسِلَ مِنْهَا وَفِي الْقِرَاءَةِ بَعْدَ الْمَضْمَضَةِ، وَالْمَنْعُ أَصَحُّ.

(وَلَا يُكْرَهُ النَّظَرُ إلَيْهِ) أَيْ الْقُرْآنِ (لِجُنُبٍ وَحَائِضٍ وَنُفَسَاءَ) لِأَنَّ الْجَنَابَةَ لَا تَحِلُّ الْعَيْنَ (كَ) مَا لَا تُكْرَهُ (أَدْعِيَةٍ) أَيْ تَحْرِيمًا، وَإِلَّا فَالْوُضُوءُ لِمُطْلَقِ الذَّكَرِ مَنْدُوبٌ، وَتَرْكُهُ خِلَافُ الْأَوْلَى، وَهُوَ مَرْجِعُ كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ.

(وَلَا) يُكْرَهُ (مَسُّ صَبِيٍّ لِمُصْحَفٍ وَلَوْحٍ) وَلَا بَأْسَ بِدَفْعِهِ إلَيْهِ وَطَلَبِهِ مِنْهُ لِلضَّرُورَةِ إذْ الْحِفْظُ فِي الصِّغَرِ كَالنَّقْشِ فِي الْحَجَرِ.

(وَ) لَا تُكْرَهُ (كِتَابَةُ قُرْآنٍ وَالصَّحِيفَةُ أَوْ اللَّوْحُ عَلَى الْأَرْضِ عِنْدَ الثَّانِي) خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ. وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ وُضِعَ عَلَى الصَّحِيفَةِ مَا يَحُولُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ يَدِهِ يُؤْخَذُ بِقَوْلِ الثَّانِي وَإِلَّا فَبِقَوْلِ الثَّالِثِ قَالَهُ الْحَلَبِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQمُصْحَفٌ مُشَرَّزٌ أَجْزَاؤُهُ مَشْدُودٌ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ مِنْ الشِّيرَازَةِ وَلَيْسَتْ بِعَرَبِيَّةٍ اهـ فَالْمُرَادُ بِالْغِلَافِ مَا كَانَ مُنْفَصِلًا كَالْخَرِيطَةِ وَهِيَ الْكِيسُ وَنَحْوُهَا؛ لِأَنَّ الْمُتَّصِلَ بِالْمُصْحَفِ مِنْهُ حَتَّى يَدْخُلَ فِي بَيْعِهِ بِلَا ذِكْرٍ. وَقِيلَ الْمُرَادُ بِهِ الْجِلْدُ الْمُشَرَّزُ وَصَحَّحَهُ فِي الْمُحِيطِ وَالْكَافِي، وَصَحَّحَ الْأَوَّلَ فِي الْهِدَايَةِ وَكَثِيرٍ مِنْ الْكُتُبِ، وَزَادَ فِي السِّرَاجِ أَنَّ عَلَيْهِ الْفَتْوَى. وَفِي الْبَحْرِ أَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى التَّعْظِيمِ. قَالَ: وَالْخِلَافُ فِيهِ جَارٍ فِي الْكُمِّ أَيْضًا. فَفِي الْمُحِيطِ لَا يُكْرَهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَاخْتَارَهُ فِي الْكَافِي مُعَلِّلًا بِأَنَّ الْمَسَّ اسْمٌ لِلْمُبَاشَرَةِ بِالْيَدِ بِلَا حَائِلٍ. وَفِي الْهِدَايَةِ أَنَّهُ يُكْرَهُ هُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لَهُ، وَعَزَاهُ فِي الْخُلَاصَةِ إلَى عَامَّةِ الْمَشَايِخِ، فَهُوَ مُعَارِضٌ لِمَا فِي الْمُحِيطِ فَكَانَ هُوَ أَوْلَى. اهـ. أَقُولُ: بَلْ هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ، وَالتَّقْيِيدُ بِالْكُمِّ اتِّفَاقِيٌّ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ مَسُّهُ بِبَعْضِ ثِيَابِ الْبَدَنِ غَيْرِ الْكُمِّ كَمَا فِي الْفَتْحِ عَنْ الْفَتَاوَى. وَفِيهِ قَالَ لِي بَعْضُ الْإِخْوَانِ: أَيَجُوزُ بِالْمِنْدِيلِ الْمَوْضُوعِ عَلَى الْعُنُقِ؟ قُلْت: لَا أَعْلَمُ فِيهِ نَقْلًا. وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ إذَا تَحَرَّكَ طَرَفُهُ بِحَرَكَتِهِ لَا يَجُوزُ وَإِلَّا جَازَ، لِاعْتِبَارِهِمْ إيَّاهُ تَبَعًا لَهُ كَبَدَنِهِ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي فِيمَا لَوْ صَلَّى وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ بِطَرَفِهَا الْمُلْقَى نَجَاسَةٌ مَانِعَةٌ، وَأَقَرَّهُ فِي النَّهْرِ وَالْبَحْرِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بِصُرَّةٍ) رَاجِعٌ لِلدِّرْهَمِ، وَالْمُرَادُ بِالصُّرَّةِ مَا كَانَتْ مِنْ غَيْرِ ثِيَابِهِ التَّابِعَةِ لَهُ.
(قَوْلُهُ: وَحَلَّ قَلْبُهُ بِعُودٍ) أَيْ تَقْلِيبُ أَوْرَاقِ الْمُصْحَفِ بِعُودٍ وَنَحْوِهِ لِعَدَمِ صِدْقِ الْمَسِّ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: بِغَيْرِ أَعْضَاءِ الطَّهَارَةِ) هَذَا لَا يَظْهَرُ إلَّا فِي الْأَصْغَرِ، وَأَمَّا فِي الْأَكْبَرِ فَالْأَعْضَاءُ كُلُّهَا أَعْضَاءُ طَهَارَةٍ ط أَيْ فَالْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِي الْمُحْدِثِ لَا فِي الْجُنُبِ؛ لِأَنَّ الْحَدَثَ يَحِلُّ جَمِيعَ أَعْضَائِهِ.
(قَوْلُهُ: وَبِمَا غُسِلَ مِنْهَا) أَيْ مِنْ الْأَعْضَاءِ بِنَاءً عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي تَجَزِّي الطَّهَارَةِ وَعَدَمِهِ فِي حَقِّ غَيْرِ الصَّلَاةِ.
(قَوْلُهُ: وَالْمَنْعُ أَصَحُّ) كَذَا فِي شَرْحِ الزَّاهِدِيِّ. وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُقَابِلَ صَحِيحٌ يَجُوزُ الْإِفْتَاءُ بِهِ ط، لَكِنْ فِي السِّرَاجِ: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ بِذَلِكَ لَا تَرْتَفِعُ جَنَابَتُهُ، وَمِثْلُهُ فِي الْبَحْرِ فَلَيْسَ أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ عَلَى بَابِهِ

. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْجَنَابَةَ لَا تَحِلُّ الْعَيْنَ) تَقَدَّمَ مَا يُفِيدُ أَنَّ الْجَنَابَةَ تَحِلُّهَا وَسَقَطَ غُسْلُهَا لِلْحَرَجِ ط وَالْأَوْلَى أَنْ يُعَلَّلَ بِعَدَمِ الْمَسِّ كَمَا قَالَ ح؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ فِي النَّظَرِ إلَّا الْمُحَاذَاةُ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ الْمُرَادُ بِالْكَرَاهَةِ الْمَنْفِيَّةِ كَرَاهَةَ التَّحْرِيمِ لَا مُطْلَقَ الْكَرَاهَةِ.
(قَوْلُهُ: مَنْدُوبٌ) فَقَدْ نَصَّ فِي أَذَانِ الْهِدَايَةِ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مَرْجِعُ كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ) أَيْ فَلِذَا قَيَّدَ بِقَوْلِهِ أَيْ تَحْرِيمًا، وَقَصَدَ بِذَلِكَ الرَّدَّ عَلَى قَوْلِ الْبَحْرِ، وَتَرْكُ الْمُسْتَحَبِّ لَا يُوجِبُ كَرَاهَةً وَقَدَّمْنَا الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ فِي مَنْدُوبَاتِ الْوُضُوءِ

. (قَوْلُهُ: وَلَا يُكْرَهُ مَسُّ صَبِيٍّ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ الصَّبِيَّ غَيْرُ مُكَلَّفٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ لَا يُكْرَهُ لِوَلِيِّهِ أَنْ يَتْرُكَهُ يَمَسُّ، بِخِلَافِ مَا لَوْ رَآهُ يَشْرَبُ خَمْرًا مَثَلًا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ تَرْكُهُ.
(قَوْلُهُ: وَلَا بَأْسَ بِدَفْعِهِ إلَيْهِ) أَيْ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَدْفَعَ الْبَالِغُ الْمُتَطَهِّرُ الْمُصْحَفَ إلَى الصَّبِيِّ، وَلَا يُتَوَهَّمُ جَوَازُهُ مَعَ وُجُودِ حَدَثِ الْبَالِغِ ح.
(قَوْلُهُ: لِلضَّرُورَةِ) لِأَنَّ فِي تَكْلِيفِ الصِّبْيَانِ وَأَمْرِهِمْ بِالْوُضُوءِ حَرَجًا بِهِمْ، وَفِي تَأْخِيرِهِ إلَى الْبُلُوغِ تَقْلِيلُ حِفْظِ الْقُرْآنِ دُرَرٌ قَالَ ط وَكَلَامُهُمْ يَقْتَضِي مَنْعَ الدَّفْعِ وَالطَّلَبِ مِنْ الصَّبِيِّ إذْ لَمْ يَكُنْ مُعَلِّمًا.
(قَوْلُهُ: إذْ الْحِفْظُ إلَخْ)

اسم الکتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست