responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 147
(لَا) يَنْقُضُهُ (مَسُّ ذَكَرٍ) لَكِنْ يَغْسِلَ يَدَهُ نَدْبًا (وَامْرَأَةٍ) وَأَمْرَدَ، لَكِنْ يُنْدَبُ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ لَا سِيَّمَا لِلْإِمَامِ، لَكِنْ بِشَرْطِ عَدَمِ لُزُومِ ارْتِكَابِ مَكْرُوهِ، مَذْهَبِهِ

(كَمَا) لَا يَنْقُضُ (لَوْ خَرَجَ مِنْ أُذُنِهِ) وَنَحْوِهَا كَعَيْنِهِ وَثَدْيِهِ (قَيْحٌ) وَنَحْوُهُ كَصَدِيدٍ وَمَاءِ سُرَّةٍ وَعَيْنٍ (لَا بِوَجَعٍ) وَإِنْ خَرَجَ (بِهِ) أَيْ بِوَجَعٍ (نَقَضَ) لِأَنَّهُ دَلِيلُ الْجُرْحِ، فَدَمْعُ مَنْ بِعَيْنِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQيَثْبُتْ دَلِيلٌ سَمْعِيٌّ يُفِيدُ مَا قَالَاهُ اهـ: وَفِي شَرْحِ الشَّيْخِ إسْمَاعِيلَ عَنْ شَرْحِ الْبُرْجَنْدِيِّ: وَأَكْثَرُ الْكُتُبِ مُتَظَافِرَةٌ عَلَى أَنَّ الصَّحِيحَ الْمُفْتَى بِهِ قَوْلُ مُحَمَّدٍ، وَعَدَمُ ذِكْرِ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ لَهَا فِي النَّوَاقِضِ يُشْعِرُ بِاخْتِيَارِهِ اهـ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لَكِنْ يَغْسِلُ يَدَهُ نَدْبًا) لِحَدِيثِ «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» أَيْ لِيَغْسِلْ يَدَهُ جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «هَلْ هُوَ إلَّا بِضْعَةٌ مِنْك، حِينَ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ بَعْدَمَا يَتَوَضَّأُ» وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّلَاةِ، أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: إنَّهُ أَحْسَنُ شَيْءٍ يُرْوَى فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصَحُّ، وَيَشْهَدُ لَهُ مَا أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كُنْت آخِذًا عَلَى أَبِي الْمُصْحَفَ فَاحْتَكَكْت فَأَصَبْت فَرْجِي فَقَالَ: أَصَبْتَ فَرْجَكَ؟ فَقُلْت: نَعَمْ، فَقَالَ: قُمْ فَاغْسِلْ يَدَك وَقَدْ وَرَدَ تَفْسِيرُ الْوُضُوءِ بِمِثْلِهِ فِي الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ، وَتَمَامُهُ فِي الْحِلْيَةِ وَالْبَحْرِ.
أَقُولُ: وَمُفَادُهُ اسْتِحْبَابُ غَسْلِ الْيَدِ مُطْلَقًا كَمَا هُوَ مُفَادُ إطْلَاقِ الْمَبْسُوطِ خِلَافًا لِمَا اسْتَفَادَهُ فِي الْبَحْرِ مِنْ عِبَارَةِ الْبَدَائِعِ مِنْ تَقْيِيدِهِ بِمَا إذَا كَانَ مُسْتَنْجِيًا بِالْحَجَرِ كَمَا أَوْضَحَهُ فِي النَّهْرِ. مَطْلَبٌ فِي نَدْبِ مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ إذَا لَمْ يَرْتَكِبْ مَكْرُوهَ مَذْهَبِهِ
(قَوْلُهُ: لَكِنْ يُنْدَبُ إلَخْ) قَالَ فِي النَّهْرِ: إلَّا أَنَّ مَرَاتِبَ النَّدْبِ تَخْتَلِفُ بِحَسَبِ قُوَّةِ دَلِيلِ الْمُخَالِفِ وَضَعْفِهِ.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ بِشَرْطِ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى مَا فُهِمَ مِنْ الْكَلَامِ مِنْ أَنَّ الْإِمَامَ يُرَاعِي مَذْهَبَ مَنْ يَقْتَدِي بِهِ سَوَاءٌ كَانَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَوْ غَيْرِهَا، وَإِلَّا فَالْمُرَاعَاةُ فِي الْمَذْكُورِ هُنَا لَيْسَ فِيهَا ارْتِكَابُ مَكْرُوهِ مَذْهَبِهِ. اهـ. ح. بَقِيَ هَلْ الْمُرَادُ بِالْكَرَاهَةِ هُنَا مَا يَعُمُّ التَّنْزِيهِيَّةَ؟ تَوَقَّفَ فِيهِ ط. وَالظَّاهِرُ نَعَمْ، كَالتَّغْلِيسِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَإِنَّهُ السُّنَّةُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ مَعَ أَنَّ الْأَفْضَلَ عِنْدَنَا الْإِسْفَارُ فَلَا يُنْدَبُ وَمُرَاعَاةُ الْخِلَافِ فِيهِ، وَكَصَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ فَإِنَّهُ الْأَفْضَلُ عِنْدَنَا. وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ حَرَامٌ، وَلَمْ أَرَ مَنْ قَالَ: يُنْدَبُ عَدَمُ صَوْمِهِ مُرَاعَاةً لِلْخِلَافِ، وَكَالِاعْتِمَادِ وَجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ السُّنَّةُ عِنْدَنَا تَرْكُهُمَا. وَلَوْ فَعَلَهُمَا لَا بَأْسَ كَمَا سَيَأْتِي فِي مَحَلِّهِ.
، فَيُكْرَهُ فِعْلُهُمَا تَنْزِيهًا مَعَ أَنَّهُمَا سُنَّتَانِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ.

(قَوْلُهُ: وَصَدِيدٍ) فِي الْمُغْرِبِ: صَدِيدُ الْجُرْحِ مَاؤُهُ الرَّقِيقُ الْمُخْتَلِطُ بِالدَّمِ (قَوْلُهُ: وَعَيْنٍ) أَيْ وَمَاءِ عَيْنٍ: وَهُوَ الدَّمْعُ وَقْتَ الرَّمَدِ. وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَغَيْرِهِ بَدَلُ وَعَيْنٍ: أَيْ غَيْرِ مَاءِ السُّرَّةِ كَمَاءِ نَفِطَةٍ وَجُرْحٍ (قَوْلُهُ: لَا بِوَجَعٍ) تَقْيِيدٌ لِعَدَمِ النَّقْضِ بِخُرُوجِ ذَلِكَ، وَعَدَمِ النَّقْضِ هُوَ مَا مَشَى عَلَيْهِ الدُّرَرُ وَالْجَوْهَرَةُ وَالزَّيْلَعِيُّ مَعْزِيًّا لِلْحَلْوَانِيِّ.
قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَفِيهِ نَظَرٌ، بَلْ الظَّاهِرُ إذَا كَانَ الْخَارِجُ قَيْحًا أَوْ صَدِيدًا لَنَقَضَ، سَوَاءٌ كَانَ مَعَ وَجَعٍ أَوْ بِدُونِهِ لِأَنَّهُمَا لَا يَخْرُجَانِ إلَّا عَنْ عِلَّةٍ، نَعَمْ هَذَا التَّفْصِيلُ حَسَنٌ فِيمَا إذَا كَانَ الْخَارِجُ مَاءً لَيْسَ غَيْرُ. اهـ. وَأَقَرَّهُ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ، وَأَيَّدَهُ بِعِبَارَةِ الْفَتْحِ الْجُرْحُ وَالنَّفِطَةُ وَمَاءُ الثَّدْيِ وَالسُّرَّةِ وَالْأُذُنِ إذَا كَانَ لِعِلَّةٍ سَوَاءٌ عَلَى الْأَصَحِّ اهـ فَالضَّمِيرُ فِي كَانَ لِلْمَاءِ فَقَطْ فَهُوَ مُؤَيِّدٌ لِكَلَامِ الْبَحْرِ. وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْوَجَعَ غَيْرُ قَيْدٍ بَلْ وُجُودُ الْعِلَّةِ كَافٍ، وَمَا بَحَثَهُ فِي الْبَحْرِ مَأْخُوذٌ مِنْ الْحِلْيَةِ، وَاعْتَرَضَهُ فِي النَّهْرِ بِقَوْلِهِ لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْقَيْحُ الْخَارِجُ مِنْ الْأُذُنِ عَنْ جُرْحٍ بَرِئَ، وَعَلَامَتُهُ عَدَمُ التَّأَلُّمِ

اسم الکتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست