responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 140
(وَيُجْمَعُ مُتَفَرِّقُ الْقَيْءِ) وَيُجْعَلُ كَقَيْءٍ وَاحِدٍ (لِاتِّحَادِ السَّبَبِ) وَهُوَ الْغَثَيَانُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْأَصَحُّ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ إضَافَةُ الْأَحْكَامِ إلَى أَسْبَابِهَا إلَّا لِمَانِعٍ كَمَا بَسَطَ فِي الْكَافِي.

(وَ) كُلُّ (مَا لَيْسَ بِحَدَثٍ) أَصْلًا بِقَرِينَةِ زِيَادَةِ الْبَاءِ كَقَيْءٍ قَلِيلٍ وَدَمٍ لَوْ تُرِك لَمْ يَسِلْ (لَيْسَ بِنَجَسٍ) عِنْدَ الثَّانِي، وَهُوَ الصَّحِيحُ رِفْقًا بِأَصْحَابِ الْقُرُوحِ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ. وَفِي الْجَوْهَرَةِ: يُفْتَى بِقَوْلِ مُحَمَّدٍ لَوْ الْمُصَابُ مَائِعًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَأَمَّا مَا قِيلَ مِنْ أَنَّ الْعِصَابَةَ مَا دَامَتْ عَلَى الْكَيِّ لَا يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ، وَإِنْ امْتَلَأَتْ قَيْحًا وَدَمًا لَمْ يَسِلْ مِنْ أَطْرَافِهَا أَوْ تُحَلَّ فَيُوجَدُ فِيهَا مَا فِيهِ قُوَّةُ السَّيَلَانِ لَوْلَا الرَّبْطُ فَيَنْتَقِضُ حِينَ الْحَلِّ لَا قَبْلَهُ لِمُفَارِقَتِهَا مَوْضِعَ الْجِرَاحَةِ، فَقَدْ أَوْضَحْنَا مَا فِيهِ قُوَّةً فِي رِسَالَتِنَا [الْفَوَائِدُ الْمُخَصَّصَةِ بِأَحْكَامِ كَيِّ الْحِمَّصَةِ] (قَوْلُهُ: وَيُجْمَعُ مُتَفَرِّقُ الْقَيْءِ إلَخْ) أَيْ لَوْ قَاءَ مُتَفَرِّقًا بِحَيْثُ لَوْ جُمِعَ صَارَ مِلْءَ الْفَمِ فَأَبُو يُوسُفَ يَعْتَبِرُ اتِّحَادَ الْمَجْلِسِ، فَإِنْ حَصَلَ مِلْءَ الْفَمِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ نَقَضَ عِنْدَهُ وَإِنْ تَعَدَّدَ الْغَثَيَانُ. وَمُحَمَّدٌ يَعْتَبِرُ اتِّحَادَ السَّبَبِ وَهُوَ الْغَثَيَانُ اهـ دُرَرٌ. وَتَفْسِيرُ اتِّحَادِهِ أَنْ يَقِيءَ ثَانِيًا قَبْلَ سُكُونِ النَّفْسِ مِنْ الْغَثَيَانِ، فَإِنْ بَعُدَ سُكُونُهَا كَانَ مُخْتَلِفًا بَحْرٌ؛ وَالْمَسْأَلَةُ رَبَاعِيَةٌ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يَتَّحِدَ فَيَنْقُضَ اتِّفَاقًا، أَوْ يَتَعَدَّدُ فَلَا اتِّفَاقًا، أَوْ يَتَحَدَّدُ السَّبَبُ فَقَطْ أَوْ الْمَجْلِسُ فَقَطْ، وَفِيهِمَا الْخِلَافُ (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْغَثَيَانُ) أَيْ مَثَلًا، فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ بِنَحْوِ ضَرْبٍ وَتَنْكِيسٍ بَعْدَ امْتِلَاءِ الْمَعِدَةِ. اهـ. غُنَيْمِيٌّ: وَضَبَطَهُ الْحَمَوِيُّ بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ وَالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ وَبِضَمِّ الْغَيْنِ وَسُكُونِ الثَّاءِ، مِنْ غَثَّتْ نَفْسُهُ: هَاجَتْ وَاضْطَرَبَتْ صَرَّحَ بِهِ فِي الصِّحَاحِ، وَالْمُرَادُ هُنَا أَمْرٌ حَادِثٌ فِي مِزَاجِ الْإِنْسَانِ مَنْشَؤُهُ تَغَيُّرُ طَبْعِهِ مِنْ إحْسَاسِ النَّتْنِ الْمَكْرُوهِ. اهـ. ط عَنْ أَبِي السُّعُودِ (قَوْلُهُ: إضَافَةُ الْأَحْكَامِ) كَالنَّقْضِ وَوُجُوبِ سُجُودِ التِّلَاوَةِ ط (قَوْلُهُ: إلَى أَسْبَابِهَا) كَالْغَثَيَانِ وَالتِّلَاوَةِ ط أَيْ لَا إلَى مَكَانِهَا لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الشَّرْطِ وَالْحُكْمُ لَا يُضَافُ إلَى الشَّرْطِ (قَوْلُهُ: إلَّا لِمَانِعٍ) أَيْ إلَّا إذَا تَعَذَّرَتْ إضَافَتُهَا إلَى الْأَسْبَابِ فَتُضَافُ إلَى الْمَحَالِّ كَمَا فِي سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ إذَا تَكَرَّرَ سَبَبُهَا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ إذْ لَوْ اُعْتُبِرَ السَّبَبُ وَانْتَفَى التَّدَاخُلُ لِأَنَّ كُلَّ تِلَاوَةٍ سَبَبٌ وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ، وَهُنَا كَلَامٌ نَفِيسٌ يُطْلَبُ مِنْ شَرْحِ الشَّيْخِ إسْمَاعِيلَ عَنْ الدُّرَرِ.

(قَوْلُهُ: أَصْلًا) أَيْ فِي كُلِّ وَقْتٍ، فَلَا يُرَدُّ الْخَارِجُ مِنْ الْمُحْدِثِ، وَمِنْ أَصْحَابِ الْأَعْذَارِ لِأَنَّ انْتِفَاءَ الِانْتِقَاضِ يَخْتَصُّ بِوَقْتٍ خَاصٍّ قُهُسْتَانِيٌّ أَيْ فَهَذَا لَيْسَ بِحَدَثٍ مَعَ أَنَّهُ نَجَسٌ، فَلِذَا أَخْرَجَهُ بِقَوْلِهِ أَصْلًا الْمُسْتَفَادُ مِنْ زِيَادَةِ الْبَاءِ الَّتِي هِيَ لِتَأْكِيدِ نَفْيِ الْخَبَرِ.
وَقَدْ قَالَ: الْمُرَادُ مَا يَخْرُجُ مِنْ بَدَنِ الْمُتَطَهِّرِ وَهُوَ الْمُتَبَادَرُ؛ وَأَمَّا مَا يَخْرُجُ مِنْ بَدَنِ الْمَعْذُورِ فَهُوَ حَدَثٌ، لَكِنْ لَا يَظْهَرُ أَثَرُهُ إلَّا بِخُرُوجِ الْوَقْتِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ (قَوْلُهُ: لَيْسَ بِنَجَسٍ) أَيْ لَا يَعْرِضُ لَهُ وَصْفُ النَّجَاسَةِ بِسَبَبِ خُرُوجِهِ بِخِلَافِ الْقَلِيلِ مِنْ قَيْءِ عَيْنِ الْخَمْرِ أَوْ الْبَوْلِ فَإِنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَدَثًا لَقِلَّتِهِ لَكِنَّهُ نَجَسٌ بِالْأَصَالَةِ لَا بِالْخُرُوجِ، هَذَا مَا ظَهَرَ لِي، تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَهُوَ الصَّحِيحُ) كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْكَافِي. وَفِي شَرْحِ الْوِقَايَةِ إنَّهُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَنْ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ. اهـ. إسْمَاعِيلُ (قَوْلُهُ: مَائِعًا) أَيْ كَالْمَاءِ وَنَحْوِهِ، أَمَّا فِي الثِّيَابِ وَالْأَبَدَانِ فَيُفْتَى بِقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ. [تَتِمَّةٌ]
مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ قَضِيَّةٌ سَالِبَةٌ كُلِّيَّةٌ لَا مُهْمَلَةٌ لِأَنَّ مَا لِلْعُمُومِ، وَكُلُّ مَا دَلَّ عَلَيْهِ فَهُوَ صُوَرُ الْكُلِّيَّةِ كَمَا فِي الْمُطَوَّلِ وَغَيْرِهِ فَتَنْعَكِسُ بِعَكْسِ النَّقِيضِ إلَى قَوْلِنَا كُلُّ نَجَسٍ حَدَثٌ لِأَنَّهُ جَعَلَ نَقِيضَ الثَّانِي أَوَّلًا وَنَقِيضَ الْأَوَّلِ ثَانِيًا مَعَ بَقَاءِ الْكَيْفِ وَالصِّدْقِ بِحَالِهِ. وَمَا فِي الدِّرَايَةِ مِنْ أَنَّهَا لَا تَنْعَكِسُ، فَلَا يُقَالُ مَا لَا يَكُونُ نَجَسًا لَا يَكُونُ حَدَثًا لِأَنَّ النَّوْمَ وَالْجُنُونَ وَالْإِغْمَاءَ وَغَيْرَهَا حَدَثٌ وَلَيْسَتْ بِنَجِسَةٍ اهـ يُرِيدُ بِهِ الْعَكْسَ الْمُسْتَوِي لِأَنَّهُ جَعَلَ الْجُزْءَ الْأَوَّلَ

اسم الکتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست