responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 87
أجبر الولد على نفقة الوالد وارمأة الوالد.

نفقة الابن الزمن
455. وأجبر الولد على نفقة الابن إذا كان زمناً. ولا أجبر على نفقة امرأة الابن.

تزوجت في العدة
456. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل طلق امرأته ثلاثاً فتزوجت ساعتئذ برجل ودخل بها ثم فرق بينهما كان عليها العدة ثلاث حيض منهما، وكانت النفقة والسكنى على الأول، وتتقي في عدتها الزينة.

تزوجت قبل أن تطلق
457. وإن كانت تزوجت قبل أن يطلقها زوجها وفرق بينهما: فعليها العدة ولا نفقة لها ما دامت في العدة لأنها منعت نفسها بالعدة ولا ترث.
458. وإن طلقها زوجها فليس لها نفقة العدة ولا سكنى على أحد منهما
459. وروى عن أبي يوسف في هذا كله أنه لا نفقة لها.

نفقة الزمن
460. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ فِي "الْأَمَالِيْ ": لا ينفق على رجل لزمانة به ما خلا الأب أو الجد إذا كان الأب ميتاً، فإن كان الأب حياً فلا ينفق على الجد إلا أن يكون زمناً.

نفقة أب الأم
461. ولا ينفق على أب الأم إلا أن يكون زمناً.
462. ولو كان رجل يكتسب ما يعول زوجته وولده؟ قَالَ: لا يجبر على نفقة ذي رحم محرم.

الزوجة الصغيرة غير المدخول بها
463. وإذا كانت زوجته صغيرة لم يدخل بها فلا نفقة لها ويؤخذ بمهرها.

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست