responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 8
يطهر بطهارة البئر.

ريح البدن
11. قَالَ مُحَمَّدٌ: في امرأة تخرج من فرجها الريح؛ قَالَ: إن كانت منتنة كذلك فهي بمنزلة الحدث.
12. وكذلك الدودة.

في البئر أيضاً
13. ولو أن خشبة أصابها بول فأحرقت فوقع رمادها في البئر، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يفسد الماء، وقَالَ مُحَمَّدٌ: لا يفسد.
14. وكذلك رماد عذرة أحرقت فصليّ عليه لا يجوز في قول أبي يوسف.
ويجوز في قول محمد.
15. وإذا وقع حمار في ملاحة فصار عظامه ولحمه ملحاً أكل الملح في قول محمد.
وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا يؤكل.

طهارة الثوب
16. وروى هشام عن محمد في رجل صلى وفي ثوبه السكر أو المنصف أكثر من قدر الدرهم أو من نقيع الزبيب، يعي بعد ما غلي واشتد فإنه يعيد الصلاة. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
17. ولو صلى وفي ثوبه نبيذ معتق أكثر من قدر الدرهم فصلاته تامة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر، لأنهما لا يريان بشربه بأساً.
قَالَ مُحَمَّدٌ: أرى أن يعيد الصلاة.
18. ولو كان كلباً أصابه المطر فانتقض فأصاب إنساناً: فإن كان المطر أصاب جلده فعليه أن يغسل الموضع الذي أصاب، وإن لم يصب جلده ولكن أصاب شعره فإنه لا ينجس.

وقوع الكلب في البئر
19. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في الكلب إذا وقع في البئر ثم خرج منها فانتقض

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست