responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 76
شهادة من أعتقاها على اختيارها نفسها
283. ولو كانت جارية بين رجلين ولها زوج فاعتقاها ثم شهدا أنها قد اختارت نفسها، قَالَ مُحَمَّدٌ: شهادتهما جائزة.

مدة خيار الصغيرة
383. هشام عن محمد في الصغيرة زوجها عمها وبنى بها فحاضت عند الزوج، قَالَ مُحَمَّدٌ: هي على خيارها ما لم يجامعها الزوج. قلت: فإن مكثت سنة ولم يجامعها وهي في طعامه وخدمته كما كانت؟ قَالَ: هي على خيارها ما لم تطلب النفقة.

قضايا المهر
384. إبراهيم بن رستم عن محمد في رجل بعث إلى امرأته دقيقاً أو تمراً أو عسلاً، ثم قَالَ: بعثت هدية فالقول قول الزوج، وإنما استحسنوا في الشيء الذي لا يبقى ويفسد أن يجعل القول قول المرأة.

الخلوة
385. رجل حمل امرأته إلى الرستاق هل يكون ذلك خلوة؟ قَالَ مُحَمَّدٌ: إن حملها من طريق الجادة لا يكون خلوة ولو كان في طريق خال يكون خلوة. ولو خلا بها على سطح كان خلوة.
386. ولو حج بها فنزل المفازة بها في غير خيمة لا يكون خلوة.
387. ولو خلا بها في بيت غير مسقف تكون خلوة.
388. ولو خلا بها أو معها أعمى لا يكون خلوة.
389. وروى هشام عن محمد قَالَ:

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست