ماء الحمام بمنزلة الماء الجاري حتى إذا أدخل يده فيه، وفيه قذر لم ينجس الماء.
الخاتم والوضوء
3. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قَالَ: إذا كان على الرجل خاتم ضيق فتوضأ ولم ينزعه أجزأه.
وروى أبو سليمان عن محمد نحو هذا، والاحتياط أن يحرك الخاتم إذا توضأ أو اغتسل، إذا كان الخاتم ضيقاً ويريد إدخال الماء تحته، وإذا لم يكن ضيقاً لم يجب عليه تحريكه.
ماء الاشنان والآس
4. روى أبو سليمان عن أبي يوسف في رجل توضأ بماء قد أغلي بأشنان أو بآس جاز وضوؤه، ما لم يغلب ذلك على الماء ويكون ثخيناً.