responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 58
وكذلك لو قَالَ: علي حجة الإسلام مرتين. أو قَالَ: على أن أعتق لظهاري رقبتين، أو قَالَ: إن أصبت مائة درهم فعلي زكاتها خمسة دراهم لا يلزمه شيء.

قلد بدنه ثم باعه
279. وروى خلف بن أيوب عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في رجل قلد بدنه ثم باعها قَالَ: بيعه جائز، وعليه هدى مكانها، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أرد بيعه.

نذر نحر ابنه الخ
280. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل قَالَ: لله علي أن أنحر ابني أو ابنتي أو ابن ابني أو ابن ابنتي فعليه أن يذبح شاة بمكة، وإن قَالَ: أنحر نفسي أو أبي أو أمي أو غلامي لا يلزمه شيء. عن محمد أنه قَالَ: يلزمه في ابنه وعبده ونفسه.

ما يتعلق بشعيرة الحج من النذور
281. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: إذا قَالَ: الرجل: علي المشي إلى مكة أو إلى مقام إبراهيم أو إلى الكعبة لزمه حجة أو عمرة. ولو قَالَ: علي المشي إلى الحجر الأسود أو إلى الأساطين أو إلى الصفا أو إلى بيوت مكة لا يلزمه شيء.
282. ولو قَالَ: علي المشي إلى بيت الله وهو بمكة فعليه المشي إلى منا حتى يفرغ من الحج، وإن شاء اعتمر فيخرج إلى التنعم ثم يأتي ماشياً.
283. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ في رجل قَالَ: إن كلمت فلاناً فعلي المشي إلى بيت الله فكان بمنزلة من حلف يعتق العبد فينظر إلى ملكه وقت اليمين.

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست