responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 53
فعليه القضاء ولا كفارة عليه في قول أبي حنيفة، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: ومحمد: إن أكل قبل الزوال فعليه القضاء والكفارة وإن أكل بعد الزوال فعليه القضاء ولا كفارة عليه. وروى عن أبي يوسف رواية أخرى أنه قَالَ: إن كان قبل العزيمة فعليه القضاء والكفارة، يعني نوى الصوم بالنهار ثم أكل

مص السكرة في رمضان
260. وروى المعلى عن أبي يوسف في رجل مصّ سكرة في رمضان متعمداً حتى وصلت إلى حلقه، قَالَ: عليه القضاء والكفارة.
الفرق بين أكل الدقيق والحنطة
261. وإن كان دقيقاً فلا كفارة عليه وعليه القضاء. وإن أكل حنطة فعليه القضاء والكفارة.

دعوة الصائم للإفطار
262. هشام عن محمد في رجل دخل على بعض إخوانه، وهو صائم تطوعاً فسأله أن يفطر وأن يأكل عنده، قَالَ: لا أرى به بأساً.

القيء
263. عن أبي يوسف في رجل تقيأ ولم يكن ملئ فيه، قَالَ: لا ينتقض الصوم ولا تنتقض الطهارة.
264. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف قَالَ: إذا ذرعه القيء أقل من ملء فيه ثم رجع إلى حلقه وارتجعه لا يكون بذلك مفطراً، فإن كان ملئ فيه وارتجعه متعمداً الارتجاع وغلب عليه فإنه يفطر.

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست