باب الطهارة (والوضوء) ماء الحمام
قَالَ الْفَقِيْهُ أبو الليث نصر بن إبراهيم رحمة الله عليه:
1. روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمة الله عليه أنه قَالَ: إذا خاض في ماء الحمام بعد ما غسل قدميه فليغسلهما إذا ما خرج، فإن لم يفعل ولم يعلم أن في الحمام جنباً قد اغتسل لم يجزه حتى يغسل قدميه إذا خرج.
قَالَ الْفَقِيْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ: وبه نأخذ، والاحتياط أن يغسل قدميه في الحالين جميعاً.
وروى المعلى عن أبي يوسف قَالَ: