responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 49
خراج الزرع
245. وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف قَالَ: إذا كان خراج الزرع من أنواع مختلفة وذلك كله يبلغ خمسة أوسق فإن خرج شيء مما لا يكال نحو الوزني أو غيره فإنه يقوم ذلك كله فإذا بلغ خمسة أوسق من أدنى الحبوب يجب العشر لأنه يحتاج إلى تقويمه فصار بمنزلة التجارة.

أرض بين رجلين
246. وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف في أرض بين رجلين يخرج منها خمسة أوسق فعليهما العشر.
247. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف أنه قَالَ: هو بمنزلة العنَم لا يجب فيها شيء حتى يكون نصيب كل واحد منهما خمسة أوسق.

خراج رستاقين
248. وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف قَالَ: إذا خرج من رستاقين أو من طسوجين فإن كان عاملهما واحداً أخذ

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست