باب رواية الحديث والإفتاء 1 ـ الرواية
حدثني
2418. ولو أن رجلاً قرأ حديثاً على محدث أو المحدث قرأ عليه فأراد أن يروي عن المحدث جاز له أن يقول حدثني فلان وأن شاء قَالَ: أخبرني وأن شاء قَالَ: سمعت، وهكذا روى عن أبي يوسف.
2419. وروى أبو مطيع عن أبي حنيفة ـ رضي الله عنه ـ أنه سئل كيف نقول حدثنا أو أخبرنا؟ فقَالَ: إن شئتم قلتم حدثنا. وأن شئتم قلتم أخبرنا. وأن شئتم قلتم أنبأنا.
2420. ولو أن محدثاً كتب إليك بحديث جاز لك أن تقول: أخبرنا فلان. وأن شئت قلت: كتب إلى. ولا يجوز أن تقول حدثنا.
الإجازة
2421. ولو أن محدثاً قَالَ: لك: أجزت لك. فأردت أن تروي عنه، فيجوز أن تقول: أجاز لي فلان. ولا يجوز أن تقول: حدثنا ولا أخبرنا.
2422. ولو أنه وجد حديثاً مروياً في كتاب ولم يسمعه من أحد، فإن كان الكتاب صحيحاً مشهوراً جاز له أن يقول روى عن رسول الله ـ صلى الله عليه ـ هكذا.