responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 476
تحليف المرأة في منزلها
2368. ولو أن امرأة قبلها خصومة فوكلت وكيلاً فإذا جاء وقت اليمين بعث إليها من يحلفها.
فأرة في خمر
2369. وسئل الفقيه أبو جعفر عن فارة وقعت في خمر فصارت الخمر خلاً، قَالَ: إن أخرجت قبل أن تتفسخ ثم صار خلاً فالخل طاهر عندي، وأن أخرجت بعد ما انفتحت فالخل نجس لأنه قد بقى فيه بعض أجزاء النجاسة وأما إذا لم تنفتح فيه فلم يبق فيه شيء من النجاسة، ونجاسته بمجاورة الفارة بالحكم، وقد زالت نجاسة الفارة حين صار خلاً.

طهارة حب الخمر
2370. وإذا كان حب فيه خمر فإنه إذا غسل ثلاث مرات فإنه يطهر إذا لم يبق فيه رائحة الخمر، فإن بقى فيه رائحة الخمر فإنه لا يجوز أن يجعل فيه شيء من المائعات سوى الخل، فإذا جعل فيه الخل فإنه يطهر وأن لم يغسل.
2371. ولو أن مريضاً صلى جالساً فلما رفع رأسه من السجدة الآخرة ظن أنها الثالثة فقرأ وركع وسجد بالإيماء ثم علم فسدت صلاته في قول أصحابنا، ولو لم يكن في الرابعة ولكن كان في الثانية فأخذ فقرأ ثم ظهر أنه قد صلى الثانية فإنه لا يعود إلى التشهد ولكن يمضي في قرائته وسجدتي السهو، وهذه بعينها رويت عن أبي يوسف.

حنطة صبت عليها الخمر
2372. ولو أن حنطة صب عليها الخمر، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: تغسل ثلاث مرات وتجفف في كل مرة.

حنطة طبخت بالخمر
2373. ولو طبخت في الخمر فإنه تطبخ ثلاث مرات. وتبرد في كل مرة، وكذلك اللحم.

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست