responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 474
يعجبني إذا سئل سائل لوجه الله أن لا يعطى.
قَالَ الْفَقِيْهُ: لأن الدنيا خسيسة فلا ينبغي أن يسألها لوجه الله لأن فيه تعظيم ما حقره الله تعالى.

كتابة الجنب القرآن
2355. وإذا أراد الجنب أن يكتب القرآن فإنه لا بأس به ما لم يضع يده عليه.

عش الخطاف في المسجد
2356. ولو أن في المسجد عش الخطاف وهو يقذر المسجد فلا بأس لهم بأن يرموه بما فيه من الفراخ.

تعمير الكنسية بأجرة
2357. ولو أن رجلاً أجر نفسه ليعمل في الكنيسة فيعمرها بالأجر فلا بأس به.

طلاق الزوجة التي لا تصلي
2358. وسئل أبو حفص البخاري عن رجل له امرأة لا تصلي، قَالَ: يطلقها. قيل له فإن لم يكن عنده ما يعطي مهرها فقَالَ: أن لقى الله ومهرها في ذمته أحب من أن يطأ امرأة لا تصلي.

الاحتطاب من المقبرة
2359. وسئل أبو حفص البخاري عن مقبرة فيها حطب هل يجوز للرجل أن يحتطب منها؟ قَالَ: لا بأس به لأن فيه نفعاً للمقبرة.

قتل الكلاب الضارة
2360. وسئل عن قرية فيها كلاب كثيرة، ولأهل القرية ضرر،

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست