باب الاستحسان غسل موضع الجمجمة
2342. قَالَ مُحَمَّدٌ: بن الحسن: إذا مسح الرجل موضع الجمجمة بثلاث خرق رطاب نظاف أجزأه عن الغسل.
الأخذ من الشارب
2343. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: ينبغي للرجل أن يأخذ من شاربه حتى يصير مثل الحاجب.
قياس الشارب على الحاجب
2344. وسمعت بعض المشايخ بسمرقند 000؟ سئل عن رجل توضأ ولم يصل الماء تحت شاربه أيجوز؟ قَالَ: يجوز، ويستدل بهذه الرواية أنه لما رخص في مقدار الحاجب ولم يصل الماء تحت الحاجب فإنه يجوز. وكذلك الشارب، وبه نأخذ.
مطلب
تناول الثمار
2345. ولو أن رجلاً مر بالثمار في أيام الصيف فأراد أن يتناول منها إلا أن يعلم أن صاحبه قد أباح ذلك. وفي الرساتيق فإن كان من ثمار تبقى مثل الجوز واللوز ونحوه فلا يأخذه. وأن كان من الثمار التي لا تبقى وهو ساقط تحت الشجار فلا بأس به ما لم يبن النهي، ولا يحمل منه شيئاً.
2346. وأن كانت الأشجار فالأفضل له أن لا يتناول من ذلك إلا بأذن صاحبه، إلا أن يكون موضع كثير الثمار، ويعلم أنه لا يسق عليهم ذلك فيأخذ ولا يحمل.
هل للضيف مناولة لقمة لآخر الخ
2347. وأن كان الرجل ضيفاً عند إنسان وكان على المائدة فناول لقمة من الطعام لإنسان هل يسعه أو لا؟