responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 464
لفلان على أبي ألف درهم، لا بل لفلان. فالأول للأول ولا شيء للثاني إلا أن يدفع إلى الأول بغير قضاء قاض. وقَالَ زُفَرُ الألف للأول ويغرم للثاني في الأحوال كلها.

أوصى لهذا لا بل لهذا
2307. وكذلك لو أقر بأنه أوصى بثلث ماله لهذا لا بل لهذا.

أقر بعتق أبيه العبد وبدين على أبيه
2308. ولو أن رجلاً مات وترك عبداً، لا مال له غيره، فقَالَ: العبد: أعتقني أبوك في المرض. وقَالَ: له رجل: لي على أبيك ألف درهم؟ فقَالَ: الرجل صدقتما كذا ففي قول أبي يوسف يسعى العبد في جميع قيمته للغريم لأن العتق في المرض وصية، ولا وصية له إذا كان عليه دين. وقَالَ زُفَرُ: يسعى في خمسة أسداس قيمته للغريم، لأنه لو بدأ بالعتق لكان يسعى في ثلثي قيمته للغريم ويسقط عنه الثلث.

غصبت كذا فربحت كذا
2309. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في الرقيات في رجل قَالَ: غصبتك ألف درهم فربحت فيها عشرة آلاف درهم، وقَالَ: المقر له: أنا أمرتك بذلك فالقول قول المغصوب. ولو قَالَ: بل غصبتني العشرة آلاف كلها فالقول قول الغاصب.

غصبتك كذا 00 لا بل غصبتني القميص
2310. ولو قَالَ: غصبتك ثوباً فقطعته وخطته بغير أمرك، فقَالَ: له: بل غصبتني القميص وقَالَ: أنا أمرتك فالقول قول المغصوب منه.

له علي دراهم مضاعفة
2311. ابن سماعة عن أبي يوسف في رجل قَالَ: لفلان علي دراهم مضاعفة يلزمه ستة دراهم لأن دراهم ثلاثة مضاعفته

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست