responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 45
السنة الثانية زكاة ثلثمائة إلا زكاة السنة الأولى، وليس على المستأجر في السنة الأولى والثانية شيء، وفي السنة الثالثة عليه زكاة ثلثمائة درهم وفي السنة الرابعة عليه زكاة أربعمائة إلا زكاة السنة الأولى.
226. ولو أن سلم الدار ولو يقبض الأجر فعلى المستأجر ما على المؤاجر في المسألة الأولى، وعلى المؤاجر ما على المستأجر على ذلك الحساب.

تعجيل الزكاة
227. ولو أن رجلاً له ألف درهم فعجل زكاة ألفي درهم فحال الحول عليه وعنده ألف درهم جازت زكاته عن الألفين جميعاً، وقَالَ زُفَرُ: لا تجوز إلا على الألف التي كانت عنده يوم الأداء.
228. ولو كانت له ألف درهم فعجل خمسة وعشرين درهماً، ثم استفاد خمسة وعشرين درهماً أخرى فحال الحول وعنده ألف درهم فإنه يجزيه ما أدى ولا يجب عليه شيء. وقَالَ زُفَرُ يزكى الخمسة والعشرين التي استفادها.

الرجوع في الهبة والزكاة
229. ولو أن رجلاً وهب ألف درهم من رجل فحال عليها الحول، ثم رجع في هبته بقضاء القاضي أو بغير قضاء القاضي فلا زكاة فيها فهي قول علمائنا الثلاثة، وقَالَ زُفَرُ: إن رجع بغير قضاء القاضي فعلى الموهوب له زكاتها، وإن رجع بقضاء القاضي فلا زكاة عليه.

لا رجوع للواهب في مقدار الزكاة
230. وروى عن سفيان الثوري أن الواهب يرجع إلا في مقدار الزكاة فإنه قد وجب للفقراء.

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست