responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 444
سله عن الدين الذي يدعى على أنه يدعى مؤجلاً أم معجلاً. فإن قَالَ: الطالب: أنا ادعى عليه مالاً حالاً، فله أن ينكر ويحلف أنه ليس له عليه مال حال. وأن قَالَ: ادعى مؤجلاً فقد وجد مقصوده.

الحيلة في القضاء على الغائب بدين
2226. ولو أن رجلاً له على غائب ألف درهم فأراد أن يقضى على الغائب ويقيم البينة على ذلك، فالحيلة في ذلك أن يقدم رجلاً إلى القاضي ويقول. أن لي على فلان الغائب ديناً وأن هذا كفيل، فيقول الكفيل: أني قد كفلت عنه، ولكن لا أدري الهذا عليه دين أم لا. فإن القاضي يسأل منه البينة فإذا جاء بالبينة فإن القاضي يقضي بالدين على الغائب ويقضى بكفالة هذا الحاضر، ثم يقول هذا المدعى: أشهدوا أني قد أبرأت منه الكفيل فيبرأ الكفيل ويبقى القضاء على الغائب.

الحيلة في رهن نصف الدار المشاع
2227. وإذا أراد أن يرهن نصف دار مشاعاً ويجوز فإنه يبيع نصف الدار من المرتهن ويقبض منه الثمن على أنه المشتري بالخيار فيقبض الدار، ثم ينتقض البيع بالخيار فيبقى في يده بمنزلة الرهن بالثمن.

الحيلة في إثبات الرهن على الراهن الغائب
2228. ولو أن رجلاً في يديه ضيعة رهن والراهن غائب فأراد أن يثبت عند القاضي حتى يسجل له بذلك ويحكم بأنها رهن في يديه 0000؟

الحيلة في إثبات المستأجر ما أنفقه على العين بأمر المؤجر
2229. وإذا استأجر الرجل داراً فأمره رب الدار بأن ينفق فيها من

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست