responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 427
الذي يسمى الداري فلا بأس به.
2135. وإذا صلى الرجل ومعه دراهم فيها تماثيل الملك فلا بأس به لأن هذا يقل ويصغر عن البصر.
2136. وروى عن حذيفة أنه كان على خاتمه كركيان وبينهما شيء من ذكر الله عز وجل، وأبو موسى الأشعري كان على خاتمه صورة أسد رابض.

لبس ثوب القز في الحرب
2137. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ ـ رضي الله عنه ـ كل ثوب كله قز فإني أكره لبسه في الحرب وغيره. قَالَ مُحَمَّدٌ: لا بأس في الحرب.

ستر الحيطان باللبود
2138. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لا بأس بأن يستر الرجل حيطان البيت باللبود ونحوها للحر والبرد، فأما للزينة فإنه يكره لأنه تشبيه بالكعبة.

استعمال الديباج والذهب والفضة
2139. لا بأس بأن يكون في بيته سرير ديباج وفرش ديباج لا يقعد عليها ولا ينام وأواني الذهب والفضة للتجمل لا يشرب فيها.

تزيين الدار
أسس الأخلاق الإسلامية
2140. ولو بنى داره بالجص وزينه بماء الذهب فلا بأس به، وتركه أفضل، ولا يكون حراماً.
2141. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لو أخذ بالتواضع وبعث إلى أمر آخرته فهو أحسن، وإن فعل لا يكون حراماً بعد أن يحرز نفسه من ثلاثة أشياء:
أن يكتسب من حرام.

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست